الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( أقام ببلد ) مثلا ( بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ) أو بعد زمن لا يبلغ أربعة أيام صحاح كما يدل على ذلك قوله بعد : ولو علم بقاءها إلى آخره ، ومن ذلك انتظار الريح لمسافر بالبحر وخروج الرفقة لمن يريد السفر معهم إن خرجوا وإلا فوحده ( قصر ) يعني ترخص إذ له سائر رخص السفر ، وما استثناه بعضهم من سقوط الفرض بالتيمم وصلاة النافلة لغير القبلة يرد بأنه غير محتاج إليه ، إذ المدار في الأولى على غلبة الماء وفقده ، والأمر في الثانية منوط بالسير وهو مفقود هنا ( ثمانية عشر يوما ) كاملة لا يحسب منها يوما دخوله وخروجه لخبر حسنه الترمذي { أنه صلى الله عليه وسلم أقامها بعد فتح مكة لحرب هوازن يقصر الصلاة } ولا نظر لابن جدعان أحد رواته وإن ضعفه الجمهور لاعتضاده بشواهد جبرته وصحت رواية عشرين وتسعة عشر [ ص: 256 ] وسبعة عشر ، ويجمع بينها بحمل عشرين على عده يومي دخوله وخروجه وتسعة عشر على عده أحدهما وسبعة عشر وخمسة عشر الواردة في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة على أن الراوي حسب بعض المدة بحسب ما وصل لعلمه ، وذكر الأقل لا ينفي الأكثر لا سيما وغيره زاد عليه ، وزيادة الثقة مقبولة إذ لا معارضة فيها ( وقيل ) يقصر ( أربعة ) غير كاملة لما مر أن نية إقامتها تمنع الترخص فإقامتها أولى إذ الفعل أبلغ من النية ( وفي قول ) يقصر ( أبدا ) إذ الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر ( وقيل الخلاف ) فيما فوق الأربعة ( في خائف القتال إلا التاجر ونحوه ) كالمتفقهة فلا يقصران فيما فوقها ; لأن الوارد إنما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخص ، وأجاب الأول بأن المرخص إنما هو وصف السفر والمقاتل وغيره فيه سواء ، وعلى الأول لو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة ; لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ، ذكره في المجموع . وفيه أيضا : لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون رفقتهم فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم بالسفر وإن نووا أنهم إن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك .

                                                                                                                            ( ولو علم بقاءها ) أي حاجته ( مدة طويلة ) وهي الأربعة فما فوقها ، ومثل ذلك فيما يظهر ما لو أكره وعلم بقاء إكراهه تلك المدة ، ومن بحث جواز الترخص له مطلقا فقد أبعد أو سها ( فلا قصر له ) أي لا ترخص ( على المذهب ) ; لأنه بعيد عن هيئة المسافرين ، وضمير علم راجع لخائف القتال لا له ولغيره ، كما ذكر في الروضة أن رجوعه لغيره غلط ، بل [ ص: 257 ] المعروف الجزم بالمنع في غيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كما يدل على ذلك ) فيه نظر ، إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه ; لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول ا هـ سم على حجر ( قوله وإلا فوحده ) أي بخلاف ما لو عزم على أنه إلخ إذا لم يخرج الرفقة رجع فلا يقصر انتهى سم على حجر ، وسيأتي له التصريح بذلك .

                                                                                                                            ( قوله : ولا نظر لابن جدعان ) أي حيث لم يجز الثمانية عشر ، وجدعان بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ، وعبارته : هو أبو الحسن علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان القرشي البصري التيمي ، يعد في تابعي البصريين ، وهو مكي نزل البصرة ، سمع أنس بن مالك وأبا عثمان النهدي وسعيد بن المسيب روى عنه الثوري وعبيد الله بن عمر القواريري ، مات سنة ثلاثين ومائة . جدعان بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة أيضا ، والنهدي بفتح النون انتهى بحروفه .

                                                                                                                            ( قوله : وإن ضعفه ) أي ابن جدعان .

                                                                                                                            ( قوله : وصحت رواية عشرين ) [ ص: 256 ] هو بصيغة الفعل الماضي وتاؤه علامة التأنيث عطف على قوله لابن جدعان إلخ ، وقوله ويجمع عطف علة على معلول .

                                                                                                                            ( قوله : وقيل أربعة غير كاملة ) وفي نسخة فقط أي غير كاملة ; لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة كما تقدم فبفعلها أولى ; لأنه أبلغ من النية والنسختان متساويتان .

                                                                                                                            ( قوله : كالمتفقهة ) أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا وأنه إذا تعلمها رجع إلى وطنه ( قوله ذكره في المجموع ) معتمد .

                                                                                                                            ( قوله : وفيه ) أي المجموع .

                                                                                                                            ( قوله : لم يقصروا ) أي ثم إذا جاءت الرفقة فيحتمل أنهم يقصرون بمجرد مجيئهم وإن لم يفارقوا موضعهم ; لأن أصل سفرهم حصل بمجاوزة البلاد لكنهم مترددون فيه ، وبمجيء الرفقة انتفى التردد ، ويحتمل عدم القصر إلا بعد مفارقة محلهم ، وهو الظاهر ; لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلتهم .

                                                                                                                            ( قوله : وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك ) أي في قوله وخروج الرفقة .

                                                                                                                            ( قوله : ومن بحث جواز الترخص له مطلقا ) أي علم بقاء الإكراه أو لم يعلم .

                                                                                                                            ( قوله : كما ذكر في الروضة أن رجوعه لغيره ) قال سم على حجر : قوله فيتعين رجوع ضمير علم إلخ قد يمنع التعين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما ، ولهذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليظه حكاية القولين حيث قال : وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا ، وقيل هو كالمحارب وهو غلط انتهى . فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليظ المذكور . وقال الإسنوي في تعبير المصنف هنا في المذهب ما نصه : وقد علم من التعبير بالمذهب الإشارة إلى طريقين ، فأما المحارب فحكاهما فيه الرافعي من غير ترجيح إحداهما قاطعة بالمنع ، والثانية بالتخريج على الكلام في المتوقع ، وأما غير المحارب فالمعروف فيه الجزم بالمنع والتخريج على التوقع شاذ وغلط كما قاله في الروضة انتهى .

                                                                                                                            ولو سلم فيجوز تعميم الضمير ; لأنه الأفيد ، ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على [ ص: 257 ] التغليب وكونه في مجموع الأمر فليتأمل انتهت .

                                                                                                                            ( قوله : الجزم بالمنع في غيره ) أي كما يعلم مما تقدم أن من أقام أربعة أيام صحاح انقطع ترخصه بإقامته أو العلم بعدم انقضاء حاجته قبلها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 255 ] ( قوله : ولا نظر لابن جدعان إلخ ) في العبارة قلاقة ، ومن ثم فهم منها الشيخ في الحاشية خلاف المراد ، وحق العبارة : ولا يقدح في حسنه أن ابن جدعان أحد رواته ، وقد ضعفه الجمهور ، وقوله : لاعتضاده بشواهد إلخ : أي فهو حسن بالغير لا بالذات ( قوله : وصحت ) بالتاء المجرورة كما هو الموجود في النسخ فهو بصيغة الفعل ، وجعله [ ص: 256 ] الشيخ في الحاشية بصيغة الاسم معطوفا على ابن جدعان : أي ولا نظر لصحة إلخ بناء على ما فهمه في قوله ، ولا نظر لابن جدعان إلخ ، وهو في غير محله كما علمت وهو يوجب أن لا تكون التاء مجرورة ( قوله : ويجمع بينها ) جعله الشيخ معطوفا على وصحة من عطف العلة على المعلول بناء على ما فهمه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية