الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( فإن لم ينق ) المحل بالثلاث ( وجب ) عليه ( الإنقاء ) برابع فأكثر لأنه المقصود من الاستنجاء والإنقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر [ ص: 150 ] لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ( وسن الإيتار ) بالمثناة في عدد المسحات حيث حصل الإنقاء بشفع بعد الثلاث لما صح من الأمر به ، ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف ، والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به ، فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم على ندبه في إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة ، أو بشفع سن ثلاث ثنتان للتثليث وواحدة للإيتار مردود عملا بإطلاقهم ، ولو شم ريح نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ينجس بالشك ، أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا واكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة .

                                                                                                                            ( وكل حجر ) من الأحجار الواجبة ( لكل محله ) أي يمسح بكل حجر كل محله فيضع واحدا على مقدم صفحته اليمنى ويمره على الصفحتين حتى يصل إلى ما بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم اليسرى ويفعل مثل ذلك ، ويمر الثالث على الصفحتين [ ص: 151 ] والمسربة ( وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ) فيمسح بحجر الصفحة اليمنى وبالثاني اليسرى وبالثالث الوسط ، والخلاف في الاستحباب لا في الوجوب ، ولا بد على كل قول من تعميم المحل بكل مسحة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر لكل محله على ثلاثة فيفيد وجوب تعميم كل مسحة من الثلاث لكل جزء من المحل ، وقد جزم بذلك في الأنوار ( ويسن ) الاستنجاء ( بيساره ) للاتباع ولما صح من { نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين } فهو مكروه ، وكيفية الاستنجاء باليسار بالماء أن يغسل بها ويصب باليمين ، وبالحجر في حق المرأة أن تمسح بما فيها من غير استعانة باليمين في شيء .

                                                                                                                            وكذا في حق الرجل في الغائط ، بخلاف البول فإنه إن استنجى بنحو جدار أمسك الذكر بها ومسحه على ثلاثة مواضع ، فإن ردده على محل مرتين تعين الماء ، وقضية كلام المجموع إجزاء المسح ما لم ينقل النجاسة سواء كان من أعلى إلى أسفل [ ص: 152 ] أم عكسه وهو ظاهر خلافا للقاضي ، ويسن أن يدلك يده بنحو الأرض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس ، ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به ، وينبغي وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا ، ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع ، وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة ( ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر ) إذ لا معنى له كالريح ، والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة ، وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف ، وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس ، وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح .

                                                                                                                            قال ابن الرفعة : ولم تفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ، ولو قيل بوجوبه عند ترطب [ ص: 153 ] المحل لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة وهو مردود ، فقد قال الجرجاني إنه مكروه ، وصرح الشيخ نصر بتأثيم فاعله والمعتمد الأول ، وعلم من ذلك عدم الاستحباب منه أيضا وإن كان المحل رطبا كما أوضحته في شرح العباب .

                                                                                                                            ويقول بعد فراغ الاستنجاء كما في الإحياء : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أما الاستنجاء بالماء ) لم يتقدم ما يصلح كون هذا قسيما له ، فلعل الأصل : ولا يسن تثليث المسح بالحجر أما الاستنجاء إلخ ( قوله : فيسن فيه التثليث ) أي بأن يغسل مرتين بعد ظن زوال النجاسة [ ص: 150 ] قوله : أو صغار الخزف ) لو كان الخارج ابتداء أثرا .

                                                                                                                            كذلك فهل يجب الاستنجاء بالماء أو صغار الخزف ؟ أو لا يجب أصلا لأنه عند وجوبه لا يجب إزالة القدر المذكور ؟ أو يجب ثلاث مسحات بالأحجار وإن لم تزل شيئا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            ولا يخفى سقوط استبعاد شرط الوجوب مطلقا ، أو إمكان الفرق بين وجود القدر المذكور ابتداء ووجوده بعد وجود استنجاء يجزئ ا هـ سم على أبي شجاع .

                                                                                                                            قلت : وينبغي الاكتفاء بثلاث مسحات بالأحجار ، ويؤيده ما علل به مقابل الأظهر في البعر الذي بلا لوث ، ولو قيل بتعين الماء أو صغار الخزف لم يكن به بعيدا ولعله أقرب .

                                                                                                                            وفي المصباح : الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال ، وإذا شوي فهو الفخار .

                                                                                                                            وفي القاموس : الخزف محركة الجر أو كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا ، وقال في باب الراء : الجر جمع جرة كالجرار ( قوله : لم يحكم بنجاسة المحل ) ظاهره وإن كان المستنجي باقيا بالمحل الذي قضى حاجته فيه وهو ظاهر من كون هذا المحل طلب فيه التخفيف ( قوله : وإن حكمنا على يده بالنجاسة ) أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة ، بخلاف ما لو شك هل الإصابة بوضع النجاسة أو غيره لأنا لا ننجس بالشك ( قوله باطن الأصبع ) مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ، ومقتضى قوله : أو أن هذا المحل قد خفف فيه ، عدم ذلك ، وعبارة الزيادي : ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ، ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء .

                                                                                                                            قال بعض المتأخرين : إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل وإطلاقهم يخالفه ا هـ .

                                                                                                                            وقوله خفف في هذا المحل يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة ( قوله : وكل حجر ) أي ويجب كل إلخ ( قوله : لكل محله ) أي الخارج ( قوله : ويمره على الصفحتين ) أي ومن لازمه المرور على الوسط ( قوله : ويمر الثالث على الصفحتين ) قال المتولي : فإن احتاج [ ص: 151 ] إلى زائد على الثلاث فصفة استعماله كصفة استعمال الثالث ابن عبد الحق ( قوله والمسربة ) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ا هـ شرح الروض ( قوله : وقد جزم بذلك إلخ ) ولا ينافيه قول المصنف يوزعن إلخ ، لأن المقصود منه أن يبتدئ بالصفحة اليمنى فيتم مسحها ، ثم ينتقل منها إلى اليسرى في المرة الأولى ويعكس في الثانية ويعم في الثالثة مسح الصفحتين ( قوله : ويسن الاستنجاء بيساره ) سئل م ر عما لو خلق على يساره صورة جلالة ونحوها من اسم معظم هل يستنجي باليمين أو اليسار ؟ فأجاب بأنه يتخير حيث لم يخالط الاسم نجاسة وإلا فباليمين ا هـ .

                                                                                                                            أقول : ولو خلق في ذلك الكفين معا فهل يكلف لف خرقة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم تكليفه ذلك ، ثم ينبغي أن المراد من قول م ر فباليمين أنه يسن ذلك لا أنه يجب ، لأن في وجوبه عليه مشقة في الجملة . [ فرع ] نقل بالدرس عن حج في شرح الإرشاد أن الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة ، وعدها إلى أن قال : الخامس أنه قد يكون مباحا وهو الأصل ا هـ .

                                                                                                                            أقول : قد يتوقف فيه وينظر وجهه وما صورته راجعه ( قوله : فهو مكروه ) أي ما لم تدع إليه ضرورة وإلا فلا كراهة ، زاد حج : كمسه بها والاستعانة في الاستنجاء لغير حاجة ، وقيل يحرم وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا ( قوله على ثلاثة مواضع ) أي أو بحجر جعله بين عقبيه إن تيسر له ذلك ، وإلا أمسك الحجر بيمينه والذكر بيساره ، وليس هذا استنجاء باليمين بل المقصود منه مجرد إعانة اليسار وهي المقصودة بالاستعمال ( قوله : سواء كان من أعلى إلخ ) أي ويكتفي بذلك إن تكرر الانمساح ثلاثا وحصل بها الإنقاء كما يؤخذ ذلك من كلام سم في حواشي شرح البهجة ، وعبارته عند قول الشارح ثلاثة أطراف حجر ما نصه : الظاهر أنه يكفي ثلاثة أجزاء حجر وإن لم تكن أطرافا ولو توالى المسح ، وإنما عبروا بالأطراف لأنها التي [ ص: 152 ] يسهل المسح بها بالنسبة للدبر حتى لو أمر رأس الذكر على حجر على التوالي والاتصال بحيث تكرر انمساح جميع المحل ثلاثا فأكثر كفى لأن الواجب تكرر انمساحه وقد وجد ، ودعوى أن هذا يعد مسحة واحدة بفرض تسليمه لا يقدح لتكرر انمساح المحل حقيقة قطعا وهو الواجب كما لا يخفى ا هـ .

                                                                                                                            قلت : وعليه فالمراد بالمسح في عباراتهم الانمساح تدبر ، والظاهر جريان ما ذكره المحشي في الذكر في الدبر أيضا كأن أمر حلقة دبره على نحو خرقة طويلة على التوالي والاتصال بحيث يتكرر انمساح المحل ثلاثا ا هـ ( قوله خلافا للقاضي ) حيث قال : إن مسحه صعودا ضر أو نزولا فلا ( قوله : ويسن أن يدلك يده إلخ ) أي ولو بمحل الاستنجاء حيث لم يظن نجاسته ، لأن المقصود من هذا الدلك دفع الوسوسة بتقدير أن يشم في يده رائحة النجاسة بعد فيحملها على أنها مما دلك به لا من محل الاستنجاء ( قوله : وينضح فرجه ) أي بأن يصب عليه شيئا من الماء لأنه أقرب لدفع الوسواس .

                                                                                                                            قال سم على بهجة ولو كان به دم معفو عنه فهل يغتفر اختلاطه بما ينضح به إذا لم يتأت الاحتراز عن الاختلاط به ؟ فيه نظر ا هـ .

                                                                                                                            قلت : والأقرب الاغتفار لأن المختلط بالنضح اختلط بماء الطهارة وهو ضروري الحصول ، بل اغتفار هذا أولى من اغتفار البلل الحاصل من أثر غسل التبرد أو التنظف الذي قال المحشي باغتفاره ( قوله : لزمه غسل ما سال إلخ ) شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة ، وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب .

                                                                                                                            وعبارة الشارح في شروط الصلاة بعد قول المصنف ويعفى عن محل استجماره نصها : وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة والمجموع هنا ا هـ ( قوله : وينبغي ) أي يندب ومن ثم قال حج : ولا يشترط الوضع أولا على محل طاهر ، وقال ابن عبد الحق : ويضع الحجر على محل طاهر ندبا ( قوله : وبعر ) البعر معروف والسكون لغة وهو من كل ذي ظلف وخف ا هـ مصباح ، وعليه فاستعماله في الآدمي مجاز [ ص: 153 ] قوله : كما قيل به في دخان النجاسة ) أي من أنه إن أصاب المحل رطبا وجب غسله ( قوله : والمعتمد الأول ) هو قوله قال الجرجاني إنه مكروه ( قوله عدم الاستحباب منه ) نفي السنة ظاهر في أنه مباح ، لكن قال حج : ويكره من الريح إلا إن خرج والمحل رطب ا هـ ( قوله : بعد فراغ الاستنجاء ) أي ولو كان بمحل غير المحل الذي قضى فيه حاجته ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الاستنجاء بالحجر أو الماء ، وقوله فراغ : أي وبعد الخروج من محل قضاء الحاجة لما مر أنه لا يتكلم ما دام فيه ، وينبغي أن يكون بعد قوله غفرانك الحمد لله إلخ لأن ذلك مقدمة لاستجابة الدعاء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أما الاستنجاء بالماء ) مفهوم قوله فيما مر في الاستنجاء [ ص: 150 ] بالحجر فكأنه قال : خرج بالحجر الماء ، فإنه إنما يسن فيه التثليث ولا يجب ( قوله : لأنا لم نتحقق أن محل الريح إلخ ) مقتضاه أنه لو تحقق ذلك حكم بنجاسة المحل ، وقوله بعد ذلك أو أن المحل قد خفف فيه إلخ مقتضاه عدم الحكم ببقاء النجاسة في المحل وإن تحقق أن الريح في باطن الأصبع ، وهو منقول من شرح الروض ، واقتصر الزيادي على العلة الثانية ( قوله حتى يصل إلى ما بدأ منه ) أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر [ ص: 151 ] لكل محله ( قوله : ، والخلاف في الاستحباب ) أي كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر ، وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره ، خلاف ما سيأتي في قول الشارح ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر إلخ ، وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى ، وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل ، وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ، ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين ، غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول ، وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح الآتي كالشهاب ابن حجر ، ولا بد على كل قول من تعميم المحل ( قوله : لا في الوجوب ) أي على الصحيح ، وقيل في الوجوب ، وحينئذ فالوجه الأول لا يجيز الكيفية التي ذكرها الثاني ، وهو ظاهر ، والثاني لا يجيز كيفية الأول للخبر المصرح بالتخصيص وقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة المحل دون كل جزء منه كما نقله الرافعي عن الجويني ( قوله : ويعلم ) [ ص: 152 ] أي أنه لا بد على كل قول إلخ ، وفي علم ذلك من كلام المصنف بواسطة العطف المذكور منع ظاهر ; لأنه حينئذ إنما يفيد وجوب التعميم على الوجه الأول وعدمه على الثاني ، إذ المعنى حينئذ : ويجب كل حجر لكل محله ، وقيل لا يجب بل يوزعن إلخ كما هو قضية المقابلة ، وقد قدمنا أنه إن عطف وكل حجر على الإيتار الذي هو الظاهر أفاد أنه لا يجب التعميم على كل من القولين ، فينتج من ذلك أن القول الثاني لا يقول بالتعميم في كل مرة سواء جعلنا الخلاف في الاستحباب أو في الوجوب ، فعلم ما في قول الشارح ، ولا بد على كل قول إلخ لا سيما مع تصويره للوجه الثاني بقوله فيمسح بحجر الصفحة إلخ ، والشهاب ابن حجر لما كان موافقا للشارح في وجوب التعميم بكل حجر على كل من القولين تكلف لتصوير الوجه الثاني بما ينتج له ذلك وإن كان مخالفا للمنقول كما مر فقال : [ ص: 153 ] فيمسح بحجر الصفحة اليمنى : أي أولا ، وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يصمم ، وبثان اليسرى : أي أولا كذلك ، وبثالث الوسط : أي أولا كذلك انتهى ( قوله : ، والمعتمد الأول ) أي قول الجرجاني .




                                                                                                                            الخدمات العلمية