الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ووقته من الفجر ) الصادق فلا يجزئ قبله ، لأن الأخبار علقته باليوم ، ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن ، ولأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة . ( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ، وإن قال الأذرعي : الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا بكر ، ولو تعارض هو والتبكير قدم كما قاله جمع متأخرون ، لأنه مختلف في وجوبه ولتعدي أثره إلى الغير بخلاف التبكير ، ولا يبطله حدث ولا جنابة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ووقته من الفجر ) ويخرج بفوات الجمعة وقيل وقته من نصف الليل كالعيد انتهى خطيب ( قوله : وإن قال الأذرعي إلخ ) أخره حج عما بعده وهو أولى ، وعبارته ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات على الأوجه للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه ( قوله : ولو تعارض هو ) أي الغسل ( قوله : قدم ) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر ، فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن الأصل في البدن أن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه ، لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه ، وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه ( قوله : ولا يبطله حدث ولا جنابة ) عبارة العباب بعد ما ذكر : لكن يسن إعادته انتهى . قال سم على حج : وظاهره سن إعادته فيهما ، لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه أيضا كما بينه الشارح في شرحه ، وهو كما بين ، بل القياس حرمته لأنه عبادة بلا سبب ، فهي فاسدة فتحرم كما لو اغتسل في غير يوم الجمعة بنيته إلا أن يقال : لما كان الغرض من الغسل التنظيف ووقته باق لم يحرم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن كان بجسده عرق كثير إلخ ) يعني [ ص: 330 ] إن كان جسده يجلب الأعراق والأوساخ كثيرا كما هو ظاهر




                                                                                                                            الخدمات العلمية