الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            الخامس من الفروض ( غسل رجليه ) لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره بالجوار أو لفظا أيضا عطفا على الرءوس ، ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا ، ونكتة إيثاره طلب الاقتصاد إذ الأرجل مظنة الإسراف ، وعليه فالباء المقدرة للإلصاق والحامل عليه الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل ( مع كعبيه ) من كل رجل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويجب إزالة ما يذاب في الشق من نحو شمع ، ولو لم يكن لرجله كعب اعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله ، ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباقي ، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ، ويسن غسل الباقي كاليد ويأتي فيهما ما تقدم من غسل شعر وسلعة ونحو ذلك ، ومحل تعين وجوب غسلهما في حق من لم يرد المسح على الخفين كما سيأتي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لجره بالجوار ) فيه نظر بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف كما لو قيل بجحر ضب خرب ( قوله : طلب الاقتصاد ) أي عدم المبالغة فيه ( قوله : عند مفصل الساق ) بفتح الميم وكسر الصاد ( قوله : ويجب إزالة ما يذاب إلخ ) أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره ، بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى ( قوله : فيسن غسل الباقي ) أي إلى الركبتين



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 175 ] قوله : لجره بالجوار ) في المغني أن حرف العطف يمنع من الجر بالجوار ( قول فالباء المقدرة للإلصاق ) تقدم قريبا أن الباء إذا دخلت في حيز المتعدي تكون للتبعيض ( قوله : والحامل عليه ) أي على هذا المذكور من التأويلات ، وهذه عبارة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد ، وعبارته في شرح الكتاب : والحامل على ذلك الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف




                                                                                                                            الخدمات العلمية