الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ووقتها ما بين طلوع الشمس ) من اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال كما سيأتي ( وزوالها ) ; لأن مبنى المواقيت على أنه متى خرج وقت صلاة دخل وقت أخرى وبالعكس ، ويدخل وقتها بأول طلوعها ، ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في العباب ، ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع ، وما وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح ، وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه ، لكن لو وقعت بعده حسبت ، وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء ( ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) أي كقدره للاتباع وللخروج من الخلاف فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : مفرع على مرجوح ) نقل الكراهة عن الرافعي قد يخالف ما نقله سم على منهج عن والد الشارح فليراجع ، وعبارته ثم في مرة أخرى بعد الكشف قال : صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيد فهو ما قاله ابن الصباغ وغيره ا هـ .

                                                                                                                            قال سم على حج بعدما ذكر : فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك ا هـ ( قوله : لكن لو وقعت بعده حسبت ) أي اعتد بها وكانت قضاء




                                                                                                                            الخدمات العلمية