الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويسن أيضا الاستسقاء لطلب زيادة فيها نفع لهم ( وتعاد ) الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره ( ثانيا وثالثا ) وأكثر كما في المجموع ، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء والمرة الأولى آكد في الاستحباب ، ثم إذا عادوا من الغد ، أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه ، وقد نص الشافعي مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك ، ولا خلاف ; لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين : الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم فحينئذ يصومون .

                                                                                                                            والثاني على خلافه ، وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير ذلك ( إن لم يسقوا ) حتى يسقيهم الله تعالى ( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها ، اجتمعوا للشكر ) لله تعالى على تعجيل ما عزموا على طلبه ، قال تعالى { ولئن شكرتم لأزيدنكم } ( والدعاء ) بالزيادة إن لم يتضرروا بكثرة المطر ( ويصلون ) صلاة الاستسقاء المقررة شكرا لله [ ص: 415 ] تعالى أيضا ، ويخطب بهم أيضا كما صرح به ابن المقري ، ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم شكرا ( على الصحيح ) كاجتماعهم للدعاء ونحوه ، ومقابل الصحيح لا يصلون ; لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة ، واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فإن الله تعالى يحب الملحين ) عبارة حج لخبر { إن الله يحب الملحين في الدعاء } وإن ضعف .

                                                                                                                            [ فرع ] أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا ؟ ا هـ سم على حج ، والأقرب الثاني ; لأن ما كان خارقا للعادة لا ترتب عليه الأحكام الشرعية ، سيما ومن وصل إلى تلك الحالة من الأولياء حالهم التسليم إلى الله في أفعاله وعدم التعرض له في شيء مما يفعله سبحانه وتعالى . وقال شيخنا العلامة الشوبري : أقول : قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ا هـ ( قوله بغير ذلك ) أي ومن الغير اشتداد الحاجة ( قوله اجتمعوا للشكر ) لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا يطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد ، أو بأن الحاجة للسقيا أشد فليتأمل ثم رأيت الفرق بنحو الثاني [ ص: 415 ] ا هـ سم على منهج ( قوله ولا ينافيه قولهم شكرا ) أي ; لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 414 ] قوله : اجتمعوا للشكر ) لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلى له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة ، وأيضا فإن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك ، ولعل هذا أوجه مما فرق به الشهاب سم مما يعلم بمراجعته .




                                                                                                                            الخدمات العلمية