الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويخرجون ) معهم استحبابا ( الصبيان والشيوخ ) والعجائز والخنثى القبيح المنظر كما قاله بعض المتأخرين لأن دعاءهم أرجى للإجابة ، إذ الشيخ أرق قلبا والصبي لا ذنب عليه ، وصح { هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم } وقضية كلام الإسنوي أن المؤنة التي يحتاج إليها في حمل الصبيان تحسب من مالهم وهو كذلك ، ويندب إخراج الأرقاء بإذن ساداتهم ( وكذا البهائم ) يسن إخراجها ( في الأصح ) كما قالاه ، وإن نقل الإسنوي كراهته عن النص والأصحاب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { خرج نبي من الأنبياء يستسقي بقومه ، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال : ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن هذه النملة } وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو [ ص: 420 ] سليمان عليه الصلاة والسلام ، وتوقف البهائم معزولة عن الناس ، فقد ورد { لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا } والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر ، وقيل من العبادة .

                                                                                                                            ويفرق بينها وبين أولادها ليكثر الصياح والضجة فيكون أقرب إلى الإجابة ، نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة وأقره ومقابل الأصح لا يسن إخراجها ولا يكره لأنه لم ينقل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويخرجون الصبيان والشيوخ ) أي المسلمين ; لأنه سيأتي الكلام على صبيان الكفار ( قوله : والعجائز والخنثى ) نص عليهما ; لأنه قد يتوهم عدم خروجهما للأنوثة المحققة في العجائز والمحتملة في الخناثى ( قوله : هل ترزقون ) هو في معنى النفي : أي لا ترزقون وتنصرون إلخ ( قوله : تحسب من مالهم ) أي ; لأن لهم مصلحة في ذلك ، ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة ، بخلاف تلك فلو لم يكن لهم مال هل يخرجون ما يحتاجون إليه من بيت المال أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ; لأنه إنما يخرج منه الأمور الضرورية والاستغناء عنهم بغيرهم قال سم على منهج بعد ما ذكر : ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها . أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب ، أو بإذنه وهي وحدها فهل يعد ذلك خروجا لحاجتهما كما قد يفهمه كلام الإسنوي المذكور حتى تجب نفقتها أو لا ; لأن مصلحة الاستسقاء لا تخص الزوج ولم نندبها لها ولا احتياج إليها في تحصيلها وغيرها يقوم بذلك ولا تعد في ذلك أنها في حاجة الزوج ؟ فيه نظر ، والقلب إلى الثاني أميل ; لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة زوجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزاهدة على نفقة التخلف ، فأولى بعدم الوجوب فليتأمل ا هـ ( قوله : وهو كذلك ) خلافا لحج ( قوله : وكذا البهائم ) قال سم على حج : لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها ; لأنها قد تطلب ويستجاب لها أخذا من قضية النملة ؟ قد يتجه عدم سن ذلك ; لأن إخراجها إنما هو بالتبع ، ولا دلالة في قضية النملة إذ ليس فيها أنه أخرجها ، وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا ، وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الشمول ; لأنها مسترزقة أيضا ، وعليه فهل العقور منها كذلك ، ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل ا هـ ( قوله : فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها ) قال الدميري : اسمها عيجلون ا هـ . وببعض [ ص: 420 ] الحواشي قيل اسمها حرما ، وقيل طافية ، وقيل شاهدة ، وكانت عرجاء .




                                                                                                                            الخدمات العلمية