الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يسقط ) فرض صلاتها ( بالنساء وهناك رجال ) ( في الأصح ) أو رجل أو صبي مميز ; لأنه أكمل منهن ودعاؤه أقرب إلى الإجابة ولأن في ذلك استهانة بالميت ، والأوجه أن المراد بحضوره : وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر ، والثاني يسقط بهن لصحة صلاتهن وجماعتهن ، فإن لم يكن هناك ذكر : أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن وسقط الفرض بهن ، وتسن لهن جماعة كما في غيرها من الصلوات .

                                                                                                                            قاله المصنف خلافا لما في العدة ، والخنثى كالمرأة .

                                                                                                                            لا يقال : كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه ; لأنا نقول : قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على فعل شيء آخر ، لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره فلا يخاطبن به خطاب فرض ولا يسقط بفعلهن ، وإنما يجب عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها ، كذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى ، خلافا لابن المقري في شرح إرشاده حيث ذهب إلى إجزاء صلاتهن معللا له بعدم توجه الخطاب له .

                                                                                                                            وقضية قولهم : إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما ، وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته كما مر ، وبذلك صرح ابن المقري في شرح إرشاده فقال : وإن صلى سقط الفرض عنه وعن النساء ، وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء ، وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك ا هـ .

                                                                                                                            وهو [ ص: 485 ] كما قال احتياطا للفرض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهناك رجال ) عبارة شرح البهجة : وصلاتهن وصلاة الصبيان مع الرجال أو بعدهم تقع نفلا لأن الفرض لا يتوجه عليهم ا هـ .

                                                                                                                            وكانت عليه سم قوله أو بعدهم قد يدل على امتناع صلاتهن وصلاة الصبيان قبل الرجال فليراجع فإنه لا يبعد عدم الامتناع .

                                                                                                                            وقوله تقع نفلا قضيته أنهم لا ينوون الفرضية ، وأما إذا توجه الفرض على النساء لعدم الرجال فينبغي أن ينوين الفرضية فليتأمل ، إلا أن قوله قضيته أنهم لا ينوون إلخ يحتمل أن يجري في نيتهم إياها ما قيل في صلاة الصبي الخمس بجامع عدم الوجوب فيها لكن تقدم في الشارح أنه لا بد من نيتهن الفرض ولو مع الرجال وإن وقعت صلاتهن نفلا ، بخلاف الصبي لا تجب عليه نية الفرضية إذا صلى معهم كما تقدم بالهامش أيضا ، ولعل الفرق بينهما أن النساء من جنس المكلفين بخلافه ( قوله : وجوده في محل الصلاة ) أي بمحل الصلاة وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما يأتي عن الوافي حج ، ومراده بما يأتي عن الوافي ما سيأتي في كلام الشارح من قوله : فلو كان الميت خارج السور إلخ ( قوله : ولا خنثى ) وقع السؤال عما لو تعددت الخناثى في محل وفقدت الرجال هل يكفي في سقوط الطلب صلاة واحد أم تجب صلاة الجميع لاحتمال أن المتخلف ذكر ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني للعلة المذكورة ، ويفيده قول الشارح الآتي دون صلاتها لاحتمال ذكورته إلخ ( قوله : وإذا صلت المرأة سقط الفرض ) أي فلم يأثمن ، والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء لاحتمال [ ص: 485 ] ذكورة الخنثى .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : مع أنها المخاطبة به ) أي في الجملة أخذا مما يأتي ( قوله : لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله ) أي فعله المسقط للفرض فلا ينافي ما يأتي ( قوله : كما أفاده الوالد ) يعني قوله وإنما يجب عليهن أمره وإلا فما قبله عبارة شرح الروض ( قوله : سقط الفرض عن النساء ) قضيته أنهن مخاطبات مع وجود الخنثى ، ويعارضه قول الشارح المار ، فإن لم يكن هناك ذكر : أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن ، إذ مفهومه أنها مع وجوده لا تجب عليهن ، ولعل كلام شرح الإرشاد مبني على كلامه المتقدم ، على أنه قد يقال : إن كان مبنيا على أنهن مخاطبات بالفرض ، فالقياس سقوط الفرض بهن حتى عن الخنثى ، وإن كن غير مخاطبات فلا وجه لقوله سقط الفرض عن النساء إلا أن يقال : راعينا احتمال الذكورة في حالة واحتمال الأنوثة في أخرى




                                                                                                                            الخدمات العلمية