الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            باب زكاة المعدن والركاز والتجارة بدأ بالمعدن أولا ثم بالركاز لقوة الأول بتمكنه في أرضه ، وعقبهما للباب المار ; لأنهما من النقدين وعقب ذلك بالتجارة لتقويمها بهما والمعدن له إطلاقان : أحدهما على المستخرج ويستفاد من الترجمة ، وثانيهما على المخرج منه ، ويستفاد ذلك من قوله من استخرج ذهبا أو فضة من معدن سمي بذلك لعدونه : أي إقامته ، يقال عدن بالمكان يعدن إذا أقام فيه .

                                                                                                                            والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وخبر الحاكم في صحيحه " أنه صلى الله عليه وسلم { أخذ من المعادن القبلية الصدقة } وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء ( من استخرج ) وهو من أهل الزكاة ( ذهبا أو فضة ) بخلاف غيرهما كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد ( من معدن ) أي أرض مملوكة له أو مباحة ( لزمه ربع عشره ) لعموم الأدلة السابقة كخبر { وفي الرقة ربع العشر } وسواء أكان مديونا أم لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، ولا تجب عليه في المدة الماضية ، وإن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه مالكه من حين ملك الأرض لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ، والأصل عدم وجوبها ، ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة ( وفي قول ) يلزمه ( الخمس ) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض ( وفي قول إن حصل بتعب ) كأن احتاج إلى طحن أو معالجة بالنار أو حفر ( فربع عشره ، وإلا ) بأن حصل بلا تعب ( فخمسه ) لأن الواجب [ ص: 97 ] يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات .

                                                                                                                            ويرد بأن من شأن المعدن التعب والركاز عدمه فأنطنا كلا بمظنته

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة )

                                                                                                                            ( قوله : يقال عدن بالمكان يعدن ) بابه ضرب ا هـ مختار ( قوله : من أهل الزكاة ) أي ولو صبيا ( قوله : بناء على أن الدين لا يمنع ) أي على الراجح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 96 ] ( باب زكاة المعدن والركاز والتجارة ) ( قوله لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ) ضعف الأذرعي هذا الجواب بأنه قد يتحقق سبق [ ص: 97 ] الملك بأن يكشفه السيل أو غيره فيعاين منه شيء كثير




                                                                                                                            الخدمات العلمية