الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويشترط زيادة على ما تقرر أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه ، فإن كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول ( و ) تجب ( في المشترى قبل قبضه ) قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه ، بانقضاء الخيار لا من الشراء ( وقيل فيه القولان ) في المغصوب ونحوه لعدم صحة التصرف فيه ، وفرق الأول بتعذر الوصول إليه وانتزاعه ، بخلاف المشتري لتمكنه منه بتسليم الثمن فيجب الإخراج في الحال إن لم يمنع من القبض مانع كالدين الحال على مليء مقر ( وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه ) لأنه كالمال الذي في صندوقه ، ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه ، وظاهر قوله في الحال وجوب المبادرة . قال الأذرعي : ولا شك أنه إذا بعد بلد المال عن المالك ومنعنا النقل كما هو الأصح فلا بد من وصول المالك أو نائبه إليه ، اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال ( وإلا ) أي وإن لم يقدر عليه لخوف طريق أو انقطاع خبره أو شك في سلامته ( فكمغصوب ) فيأتي فيه ما مر لعدم القدرة في الموضعين ، والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم أن العبرة فيه وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بانقضاء الخيار ) قد يشكل على جعل الحول من انقضاء الخيار ما مر له من أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه إلخ مع أنه حال بدو الصلاح لم يكن ملكه مستقرا ، وقد يجاب عنه بأن الخيار في هذه المسألة للبائع بخلاف ما إذا كان للمشتري أو لهما فمن العقد .

                                                                                                                            ( قوله : إن قدر عليه ) ومن القدرة ما لو كان معه بينة أو علم به القاضي على ما مر حيث سهل الاستخلاص بهما ، فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده ليده .

                                                                                                                            ( قوله : أو حاكم يأخذ زكاته في الحال ) ويمكن أن المراد بالحال بالنسبة لهذه المسألة السعي في سبب الإخراج كالسفر له أو توكيل من يذهب لإخراجها أو نحوها .

                                                                                                                            ( قوله : وفي نحو الغائب بمستحقي ) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافية مثلا التي بها المال ، وعليه فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب ، أو دفعه إلى قاض يرى جواز [ ص: 131 ] النقل وهذا أقرب ، وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب ) انظر ما الداعي إلى هذا مع أنه إذا كان عنده ذلك لا يصدق عليه أن ما عنده نصاب فقط ( قوله : إن استقر فيه ) أي بخلاف ما إذا كان سائرا : أي إليه كما مر قريبا بما فيه ( قوله : والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم فيه ) أي في المغصوب




                                                                                                                            الخدمات العلمية