الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمر وانعقاد الحب ، ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثاني يجوز كزكاة المواشي والنقود قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يجوز بعدهما ) أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قال في البحر لأن الوجوب [ ص: 142 ] قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب إلا بعد الجفاف والتصفية . والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ، ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قبل الجفاف والتصفية ) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزي وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي [ ص: 142 ] الواجب أو يزيد عليه ( قوله : إذ لا تعجيل ) قد يقال لا يلزم من بدو الصلاح فيما ذكر وجوب الإخراج ، فإن البدو يحصل بالأخذ في الحمرة مثلا ، والإخراج إنما يكون بعد صيرورته رطبا وعنبا فلو أخرج بعد بدو الصلاح وقبل صيرورته رطبا كان تعجيلا كما لو أخرج قبل التتمر ا هـ . إلا أن يقال كلامه فيما قبل الجفاف وهو محمول على ما يجزي .




                                                                                                                            الخدمات العلمية