الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( باعه ) أي المال بعد وجوب الزكاة ( وقبل إخراجها ) ( فالأظهر بطلانه ) أي البيع ( في قدرها وصحته في الباقي ) سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها كسائر الأموال المشتركة بناء على تفريق الصفقة والقدر الباقي بلا بيع ونحوه في صورة البعض قدر الزكاة منه باق بحاله لمستحقها ، ويتخير المشتري والمرتهن إن جهل وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها ، فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن وامتناع البيع ونحوه جار في زكاة النعم والنقد والمعشرات لا في زكاة التجارة فلا يمتنع بيع مالها ورهنه لأن متعلقها القيمة دون العين وهي لا تفوت بالبيع ، بخلاف ما لو وهب أموال التجارة فهو كبيع ما وجبت في عينه ، ومقابل الأظهر بطلانه في الجميع ، وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني ، وهو مقيد بمن يجهله كما بحثه بعضهم وهو ظاهر . أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلان البيع في قدرها وإن بقي ذلك القدر ، لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر ومحل ما تقرر في غير الثمر المخروص ، أما هو بعد التضمين فيصح بيع جميعه كما أشار إليه المصنف ثم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي البيع في قدرها ) ظاهره سواء كان الواجب من الجنس أو غيره كشاة في فمه من الإبل لكن قال حج في هذه : إن الأوجه البطلان في الجمع للجهل بقيمة الشاة ( قوله : فهو كبيع ما وجبت في عينه ) أي فيبطل في قدر الزكاة ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض كالعتق ونحوه ، ولكن ينبغي سراية العتق للباقي كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه .

                                                                                                                            ( قوله : وإلا فلا في الأظهر ) أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع .

                                                                                                                            ( قوله : كما أشار إليه المصنف ) أي فيما سبق .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله سواء أبقاه بنية صرفه إلخ ) مبني على كلام ساقط في نسخ الشارح وهو وإن أبقى ذلك القدر عقب قول المصنف في قدرها كما وجدت ملحقا في نسخة منه وبها ينتظم الكلام الآتي في قوله في صورة البعض .




                                                                                                                            الخدمات العلمية