الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في فدية الصوم الواجب ( من ) ( فاته شيء من رمضان ) أو غيره من نذر أو كفارة بعذر ( فمات قبل إمكان القضاء ) كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل ( فلا تدارك له ) بفدية ولا قضاء ( ولا إثم عليه ) ما دام عذره باقيا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر على القضاء به أولى ، أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر في نذر صوم الدهر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 189 ] فصل ) في فدية الصوم الواجب

                                                                                                                            ( قوله : في فدية الصوم ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات وقوله الواجب لبيان الواقع لا للاحتراز ( قوله : بعذر ) متعلق بقوله من فاته شيء من رمضان ( قوله : ولا قضاء ) هذا قد يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم واجب لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم ، وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه ، ثم رأيت في سم على منهج ما نصه : لا يشكل على ما تقرر الشيخ اللهم إذا مات قبل التمكن ولأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي ا هـ ( قوله باقيا ) أي إلى موته ( قوله : بالفدية ) زاد حج أو الصوم



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في فدية الصوم الواجب ( قوله أو غيره من نذر أو كفارة ) لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن ( قوله : إلى قابل ) صوابه إلى الموت وهو سبق نظر من مسألة التأخير الآتية إلى مسألة الموت وكذا قوله الآتي ما دام عذره باقيا إلخ ، وسيعيد العبارتين بلفظهما في مسألة التأخير ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية