الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتلزم من ) ( انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ) بعد شروعه في الصوم وإن ردت شهادته كما مر لأنه هتك حرمة يوم من رمضان عنده بإفساده صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام ، وظاهر أن مثله من صدقه في ذلك لما مر من وجوب الصوم عليه حينئذ ، فإن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ويخفيه ندبا فيما يظهر فإن شهد فرد ثم أفطر لم يعذر وإن أفطر ثم شهد رد وعزر ، واستشكله الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا .

                                                                                                                            قال : ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ؟ ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وتلزم من انفرد برؤية الهلال ) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ، ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فأشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ( قوله : لما مر من وجوب الصوم ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم ا هـ سم . اللهم إلا أن يقال : إن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد . هذا وما ذكر من وجوب الكفارة هنا قد يخالفه عموم قوله السابق أو في صوم يوم الشك حيث جاز إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فإن رأى هلال شوال وحده إلخ ) هذا استطراد وإلا فهو لا تعلق له بما نحن فيه




                                                                                                                            الخدمات العلمية