الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ثم النسك : إما فرض عين على من لم يحج بشرطه أو كفاية للأحياء أو تطوع ويتصور في الأرقاء والصبيان ، إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم .

                                                                                                                            نعم لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية احتمل أن يسقط بفعلهم الحرج عن المكلفين كما في صلاة الجنازة ، لكن ظاهر كلام المصنف في إيضاحه اعتبار التكليف فيمن يسقط بفعله الفرض حيث قال : ولا يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص ، بل الفرض أن يوجد فيها في الجملة من بعض المكلفين في كل سنة مرة ( هو فرض ) أي مفروض بالشرائط الآتية لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت } الآية ، ولخبر { بني الإسلام على خمس } وهو مجمع عليه يكفر جاحده إن لم يخف عليه وفرض بعد الهجرة في السنة السادسة كما صححاه في السير ونقله في المجموع عن الأصحاب ، وجزم الرافعي هنا بأنه سنة خمس ، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله { قد أفلح من تزكى } فإنها آية مكية ، وصدقة الفطر مدنية ، ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة في العمر ، ويجب أكثر من ذلك لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : في الأرقاء والصبيان ) أي والمجانين على ما يأتي ( قوله اعتبار التكليف ) معتمد ( قوله : في السنة السادسة ) وحج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها ، وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم يكن على قوانين الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحج شرعي ، وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة الوداع لا غير ا هـ حج .

                                                                                                                            وكتب عليه سم قوله : وحج صلى الله عليه وسلم إلخ قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا ، وهو مشكل جدا ا هـ .

                                                                                                                            وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر ، فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية .

                                                                                                                            وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى ، فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ، ولكنه كان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة .

                                                                                                                            ( وقوله في السنة السادسة ) يشكل عليه أيضا أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة ، فبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة ، وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي من أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب ، لكن في كلام الزيادي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس ، والطلب إنما توجه سنة ست ، وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر سنة تسع فحج بالناس ا هـ .

                                                                                                                            ويمكن الجواب أيضا عن كلام الزيادي بأنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأتي وهي لم تحصل قبل فتح مكة ، فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب




                                                                                                                            الخدمات العلمية