الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أحرم كافر من الميقات أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ، ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أحرم كافر من الميقات ) أي بأن تلبس بإحرام باطل ( قوله : ومثله فيما ذكر الصبي ) يتأمل هذا مع ما تقدم من قوله وفارق الكافر الآتي إلخ ، وأما العبد فهو موافق لقوله السابق وقد يستبعد إلخ ، ثم رأيت بهامش نسخة وعليه تصحيح ما نصه : أي إذا جازوا مع الإرادة بإذن الولي فلا ينافي ما مر لأنه فيما إذا كان بدون إذنه ا هـ .

                                                                                                                            وبه يندفع التنافي في المجاوزة لكن يبقى الكلام فيما لو أحرم من الميقات ثم بلغ بعده فإنه لا يتصور إحرامه بدون إذن الولي ، ويمكن

                                                                                                                            [ ص: 242 ] تخصيص قوله ومثله فيما ذكر الصبي بما لو جاوز الميقات فيخرج ما لو أحرم منه ثم كمل بعده



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أحرم كافر من الميقات ) ومعلوم أن إحرامه غير صحيح ( قوله : ثم أسلم ) أي وأحرم بعد ذلك فيهما ( قوله : فلا ينافيه ما مر إلخ ) فيه أنه لا جامع بين المسألتين حتى يحكم بينهما بالتنافي المحوج إلى الجواب ، لأن ما مر لا مجاوزة فيه للميقات بغير إحرام شرعي ، إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من الميقات لكن في حال نقصه فلم يجب عليه الدم لما قدمه من كونه أتى بما في وسعه ولا إساءة ، وأما ما هنا فصورته أنه جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهر ، على أن قوله أي إذا جاوز إلخ إنما هو ملحق في بعض النسخ .

                                                                                                                            واعلم أنه سيأتي له في الباب الآتي تصحيح إطلاق عدم لزوم الدم للصبي والعبد في هذه المسألة تبعا لابني شهبة وقاسم فليحرر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية