الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن أحرم ) من جاوز الميقات غير محرم ( ثم عاد ) له ( فالأصح أنه إن عاد ) إليه ( قبل تلبسه بنسك سقط الدم ) عنه : أي لم يجب لقطعه المسافة من الميقات محرما وفعله جميع المناسك بعده فكان كما لو أحرم منه سواء أدخل مكة أم لا ؟ ( وإلا ) بأن عاد بعد تلبسه بنسك ولو طواف قدوم ( فلا ) يسقط الدم عنه لتأدي النسك بإحرام ناقص ، وحيث لم يجب بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني . نعم يشترط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي ، ومقابل الأصح إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم وجه عدمه تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام من غير موضعه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية