الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأفضل ) لمن فوق الميقات ( أن يحرم من دويرة أهله ) ; لأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل لها الإحرام [ ص: 263 ] من الميقات ( وفي قول ) الأفضل أن يحرم ( من الميقات ) تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( قلت : الميقات ) أي الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله ( أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة ، والله أعلم ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من الحليفة } ، وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لما يأتي من أن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ، ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني والأفضل للمكي الإحرام منها وأن لا يحرم من خارجها في جهة اليمن ، وينبغي أن لا يكون إحرام المصريين من رابغ مفضولا ، وإن كانت قبل الميقات ; لأنه لعذر وهو إبهام الجحفة على أكثرهم وعدم وجود ماء فيها وخشية من قصدها على ماله ونحوه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا نحو حائض ) كالجنب أي لكراهة الإحرام مع الحيض ونحوه كما يأتي في فصل المحرم ينوي ويلبي من قوله ويكره تركه : أي الغسل وإحرامه جنبا ( قوله : فالأفضل لها الإحرام ) هو ظاهر إن غلب على ظنها

                                                                                                                            [ ص: 263 ] انقطاع دمها قبل مجاوزتها الميقات بزمن يمكنها فيه الاغتسال والإحرام من الميقات ، وإلا فينبغي على هذا أنه لا يستحب لها التأخير إذ لا فائدة فيه فإنه يجب عليها أن تحرم من الميقات مع الحيض ( قوله : الإحرام بما قبله ) أي أما إذا التزم ذلك وجب عليه الإحرام مما التزمه ، ولا يقال : إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد .

                                                                                                                            لأنا نقول : المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ( قوله : والأفضل للمكي الإحرام ) هذا علم من قول المصنف السابق والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة




                                                                                                                            الخدمات العلمية