الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وميقات العمرة ) المكاني ( لمن هو خارج الحرم ) ( ميقات الحج ) للخبر المار ممن أراد الحج والعمرة ( ومن ) هو ( بالحرم ) مكيا أو غيره ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أي بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم لما صح من { أمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج إليه للإحرام بالعمرة مع ضيق الوقت برحيل الحاج } ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات ( و ) لكن ( عليه دم ) لتركه الإحرام عن الميقات .

                                                                                                                            والثاني لا تجزؤه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل طوافه وسعيه ( سقط الدم ) أي لم يجب ( على المذهب ) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما ، والطريق الثاني القطع بالسقوط ، والفرق أن ذاك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة وهذا المعنى غير موجود ههنا فكان شبيها بمن أحرم قبل الميقات .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : سقط الدم على المذهب ) قضيته وإن لم ينو الخروج إلى الحل حالة الإحرام وعليه فيمكن الفرق بين هذا وما سبق من اشتراط ذلك أنه هنا بنفس الإحرام لم تتحقق الإساءة حتى يحتاج لمسقط للإثم بها وفيها سبق يقال مجاوزته للميقات بلا إحرام ممنوعة فاحتاج لنية العود ليمنع من ترتب الإثم عليها : ثم رأيت في سم على منهج قوله فلا دم : أي وأما الإثم فالوجه أنه إذا أحرم بها قبل

                                                                                                                            [ ص: 264 ] الخروج عازما على الخروج بعد الإحرام فلا إثم وإلا أثم ، وظني أن النقل كذلك فليراجع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 263 ] قوله : ممن أراد الحج والعمرة ) بدل من لفظ الخبر




                                                                                                                            الخدمات العلمية