الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وقد استحب الشافعي غسل حصى الجمار احتياطا ، وهذا أولى به ، وقضية تعليله أن غير المقصود كذلك : أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع ، ويكره كراهة تنزيه المصبوغ ولو بنيلة سواء في ذلك كله أو بعضه وإن قل فيما يظهر إلا المزعفر فيحرم على الرجل كما مر ، وإنما كره المصبوغ هنا بخلاف ما قالوه ثم ; لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا ، ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده خلافا للماوردي في تقييده بما صبغ بعد النسج وإن تبعه الروياني .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فيحرم على الرجل ) أي حيث كثر على ما مر في اللباس



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 272 ] قوله : بخلاف ما قالوه ثم ) هو تابع في هذا التعبير لشرح الروض ، لكن ذاك قدم ما يسوغ له هذه الإحالة بخلاف الشارح وعبارته : ومحله أي كراهة المصبوغ فيما صبغ بغير زعفران أو عصفر لما مر في باب ما لا يجوز لبسه أنه يحرم لبس المصبوغ بهما .

                                                                                                                            وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه ثم إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية