الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن قصد مكة ) أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخول الحرم ، إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة أو تجارة ( استحب له أن يحرم بحج ( من قصد مكة لغير نسك ) ) إن كان في أشهره ويمكنه إدراكه ( أو عمرة ) وإن لم يكن في أشهره كتحية المسجد لداخله ويكره تركه للخلاف في وجوبه ( وفي قول يجب ) لإطباق الناس عليه ، وقول الشارح والسنن يندر فيها الاتفاق العملي ، معناه أن اتفاق الناس على فعل شيء دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن ( إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد ) فلا يجب عليهما جزما للمشقة بالتكرر ، وللوجوب في غيره شروط : أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعا ، وأن لا يدخلها لقتال مباح ولا خائفا ، فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا ، [ ص: 278 ] أن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا وإن أذن له سيده ، وعلى الوجوب لو دخل غير محرم لم يلزمه قضاء إذ الإحرام تحية البقعة فلا تقضى كتحية المسجد ، ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو مكيا إلخ ) أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن . إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله وإن لم يكن في أشهره ) أي أو كان ولم يمكنه إدراكه ثم إن قضيته أنه لا يستحب له الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وإن لم يرد الحج في تلك السنة والظاهر أنه غير مراد وإلا لناقض ما قدمه من استحباب إكثار الاعتمار في أشهر الحج وقد قدمنا تقييده أخذا من تفضيلهم الإفراد على التمتع بما إذا لم يرد الحج من سنته ، فليحمل ما هنا على ما إذا أراد الحج من سنته ، واعلم أنه يوجد في نسخ واو قبل قوله : إن لم يكن ، والصواب حذفها




                                                                                                                            الخدمات العلمية