الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويتخير في فدية الحلق ) لثلاث شعرات متوالية فأكثر وفي قلم أظفار كذلك وفي التطيب واللبس والادهان ومقدمات الجماع بشهوة وشاة الجماع بعد الجماع الأول والجماع بين التحللين ( بين ) ثلاثة أمور ( ذبح شاة ) مجزئة في الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما ( و ) بين التصدق : ب ( ثلاثة آصع ) بالمد جمع صاع وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) لكل مسكين نصف صاع ( و ) بين ( صوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } أي فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : انسك شاة أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين } والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع ، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما واعلم أنه ليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيها على مد سوى هذه ( والأصح أن الدم في ترك المأمور ) الذي لا يفوت به الحج ( كالإحرام من الميقات ) أو مما يلزم منه الإحرام لو أحرم من غيره والرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع ( دم ترتيب ) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات وقيس به ترك باقي المأمورات ( فإذا عجز ) عن الدم ( اشترى بقيمة الشاة طعاما ) أو أخرجه من طعامه كما مر وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ( فإن عجز صام عن كل مد ) من الطعام ( يوما ) وهذا ما صححه الغزالي كالإمام والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، فهو مرتب مقدر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي فحلق ) قدره أخذا من صدر الآية ، ولدفع توهم أن المرض بمجرده يوجب الفدية وليس مرادا ( قوله : سوى هذه ) أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات الآتية ( قوله : فإذا عجز عن الدم ) ضعيف ، وكذا قوله وإن عجز صام عن كل مد يوما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 358 ] قوله : والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم ( جزاء الصيد في الحرم ) يصوم ) أي بلا إطعام




                                                                                                                            الخدمات العلمية