الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو وكلاه أو وكلهما ) فيه إعادة الضمير على معلوم غير مذكور ، وهو شائع في كلامهم ( فالأصح اعتبار الوكيل ) إذ أحكام العقد متعلقة به ، فلو خرج ما اشتراه من وكيل اثنين أو من وكيلي واحد أو ما اشتراه وكيل اثنين أو وكيلا واحدا معيبا جاز رد نصيب أحد الوكيلين [ ص: 487 ] في الثانية والرابعة دون أحد الموكلين في الأولى والثالثة ، نعم العبرة في الرهن بالموكل ; لأن المدار فيه على اتحاد الدين وعدمه ; ولأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه إلى المباشرة ، ومثله الشفعة إذ مدارها على اتحاد الملك وعدمه ، ومقابل الأصح اعتبار الموكل ; لأن الملك له ، وسكتوا عما كما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة ، والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو ما اشتراه وكيل اثنين ) قال في الروض : فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما [ ص: 487 ] الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ، ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ، ولو باع لهما : أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له وحيث لا يرد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه : أي لظهور تعذر الرد ا هـ سم على حج ( قوله : ومثله الشفعة ) فلو وكل واحد اثنين في شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل انتهى .

                                                                                                                            شيخنا الزيادي ( قوله : والظاهر أنه كالوكيل ) قال سم على حج : ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ، ويدل عليه التعليل ، فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل ، فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين ، وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة ويدفعه أنه بمنزلة عقدين ، فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا والآخر أخرى للمشتري رد إحداهما دون الأخرى وإن كان خلاف مصلحة الولي فليتأمل ( قوله لا المبيع عليه ) أي الشخص الذي تصرف عليه القاضي بالبيع ولو قال عنه كان أولى ; لأنه نائب عنه في التصرف شرعا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 487 ] ( قوله : ومقابل الأصح اعتبار الموكل ) لعله إنما اقتصر عليه لأنه الصحيح وفاء باصطلاح المصنف من أن مقابل الأصح هو الصحيح ، وإلا فمقابل الأصح أربعة أوجه في الروضة وغيرها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية