الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويصح ) السلم ( في الجوز ) وألحق به بعضهم البن المعروف الآن ( واللوز ) والبندق والفستق في قشرها الأسفل لا الأعلى إلا قبل انعقاده كما قاله الأذرعي ( بالوزن في نوع يقل ) أو يكثر خلافا للرافعي كالإمام وكذا للمصنف في غير شرح الوسيط ( اختلافه ) بغلظ القشور ورقتها لسهولة الأمر فيه ومن ثم لم يشترطوا ذلك في الربا فهذا أولى إذ الربا أضيق مما هنا وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه تبع فيه كلام الأصحاب لا مختصره بل قيل إنه آخر مؤلفاته ( وكذا ) يصح السلم فيه ( كيلا ) ( في الأصح ) قياسا على الحبوب والثمر .

                                                                                                                            والثاني لا لتجافيهما في المكيال ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا ( ويجمع في اللبن ) بكسر الباء وهو الطوب الذي يحرق ( بين العد والوزن ) استحبابا فيقول مثلا عشر لبنات زنة كل واحدة كذا لأنها تضرب بالاختيار فلا تفضي إلى عزة الوجود ووزنه تقريب والواجب فيه العد ، ويشترط أن يذكر طول كل وعرضه وثخانته وأنه من طين كذا . ولا بد أيضا كما علم مما مر في البيع أن لا يعجن بنجس ، ويصح السلم في آجر كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما شرط في اللبن وفي خزف إن انضبط كما يعلم مما يأتي في المناورة والكوز ( ولو عين مكيالا ) أو ميزانا أو ذراعا أو صنجة : أي فردا من ذلك ( فسد ) السلم حالا أو مؤجلا ( إن لم يكن ) ما عين ( معتادا ) ككوز لا يعرف قدر ما يسع لما فيه من الغرر لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع ، بخلاف بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر كما مر ، وفي معنى تعيين المكيال [ ص: 198 ] ما لو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر فلا يصح لأنه قد يموت قبل القبض ( وإلا ) بأن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع ( فلا ) يفسد السلم ( في الأصح ) ويلغو تعيينه لعدم الغرض فيه فيقوم غير مقامه ، ولو شرط عدم إبداله بطل العقد ، ولا بد من علم العاقدين وعدلين معهما بذلك كما يأتي في أوصاف المسلم فيه ، ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح ، أو في ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة جاز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات ، وفارق ما قبله بأن الإشارة إلى العين لم تعتمد الوصف .

                                                                                                                            والثاني يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف ، ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الإطلاق ، ومثل ذلك ما لو اعتيد كيل مخصوص في حب مخصوص ببلد السلم فيحمل الإطلاق عليه فيما يظهر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وألحق به بعضهم البن ) معتمد زاد حج : وهو واضح بل الوجه صحته في لبه وحده لأنه لا يسرع إليه الفساد بنزع قشره عنه كما قاله أهل الخبرة ، بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد ، والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره ( قوله : إلا قبل انعقاده ) أي فيصح السلم فيه ،

                                                                                                                            وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ، ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشر الأعلى لا ينتفع به ، ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الأعلى قبل انعقاده على اللوز .

                                                                                                                            ( قوله : خلافا للرافعي ) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره ( قوله : ويجوز في نحو المشمش ) كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز ، فإن زاد على ذلك تعين الوزن ( قوله : بين العد والوزن ) ومثل ذلك الصابون لتأتي العلة فيه وسيأتي في كلام الشارح في الفرع الآتي ( قوله : ووزنه تقريب ) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم عن حج ( قوله : وفي خزف ) أي ويصح السلم في إلخ ، والمراد أواني الخزف ، وسيأتي له ، نقله عن الأشموني وعبارته : قال الأشموني : والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر : أي من العموم له ( قوله : أو صنجة ) قال في المصباح : قال الأزهري : قال الفراء : هي بالسين ولا يقال بالصاد ، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال : صنجة الميزان بالصاد ولا يقال بالسين ، وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أعرب وأفصح فهما لغتان ، وأما كون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية ( قوله : فإنه يصح ) أي فلو تلف قبل القبض تخير المشتري ، فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز لأنه الغارم ، [ ص: 198 ] وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح ، ولعله غير مراد وأنه جرى على الغالب ، وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة ( قوله : معهما بذلك ) أي بقدر ما يسعه المكيال ( قوله : كهذا لم يصح ) أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود عليه حتى يرجع فيها للعدلين ( قوله : وفارق ما قبله ) هو قوله : ولو أسلم إليه في ثوب إلخ ( قوله : ولو اختلفت المكاييل ) من ذلك ما هو بمصرنا من تفاوت كيل الرميلة وكيل غيرها من بقية مكاييل مصر ، وعليه فينبغي أن العاقدين إن كانا من الرميلة حمل عليه أو من غيرها حمل عليه ما لم يعينا غيره ( قوله : اشترط بيان نوع منها ) قضيته أنه لا يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها ا هـ حج فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية