الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( ادعى ) المدين ( أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه ) أو أن ماله المعروف تلف ( وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ) ، ( فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة ) بإعساره في الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية ; لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة ، نعم محل ذلك في مال يبقى ، أما غيره كلحم ونحوه فهو من القسم الآتي فيقبل فيه قوله بيمينه ، وله الدعوى على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره ، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره [ ص: 332 ] وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء وكذا يقال في عكسه ، فلو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإيذاء ، هذا كله إن لم يسبق منه إقرار بالملاءة .

                                                                                                                            فلو أقر بها ثم ادعى الإعسار ففي فتاوى القفال لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله الذي أقر بالملاءة به ، ولا يكفيه أنه يعلم ذهاب ماله ; لأنه ربما يعلم ذهابه لكنه لا يعلم ذهاب ما أقر به ، ويثبت الإعسار باليمين المردودة أيضا ويعلم القاضي حيث نفذ حكمه به خلافا للإمام ، ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ، ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ، ذكره الروياني في البحر ( وإلا ) بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال كصداق وضمان وإتلاف ولم يعهد له مال ( فيصدق بيمينه في الأصح ) ; لأنه خلق ولا مال له ، والأصل بقاء ذلك ، ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى ، والثاني لا بد من البينة ; لأنه خلاف الظاهر من أحوال الحر ، ويعلم مما تقرر حكم ما عمت به البلوى فيمن حلف أنه يوفي زيدا كذا وقت كذا ثم ادعى إعساره فيقبل قوله فيه بيمينه في عدم الحنث ما لم يعرف له مال كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ( وتقبل بينة الإعسار ) وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاجة كالبينة على أن لا وارث سوى هؤلاء ( في الحال ) وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات ( وشرط شاهده خبرة باطنه ) لطول جوار ومخالطة ونحوها ; لأن الأموال تخفى فلا يجوز الاعتماد على ظاهر الحال .

                                                                                                                            نعم إن شهد بتلف المال لم يشترط فيه خبرة باطنه ، ولا تكفي شهادة البينة وحدها إلا مع يمين يحلفها المدين بعد إقامتها على أن لا مال له باطنا إن كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة ، وإن لم تطلب أو لغيرهم وطلبت منه لجواز اعتماد الشاهدين الظاهر ، فإن لم تطلب لم يحلف كيمين المدعى عليه ، ويعتمد قول الشاهد بإعساره : إنه خبير بباطنه ، وإن عرفه الحاكم كفى كما يكفي علمه بالإعسار ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين كما يأتي في القضاء ويكفي شاهدان كسائر الحقوق ( وليقل ) أي الشاهد : وهو اثنان كما مر ( هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا ) ; لأنه لا يمكن الاطلاع عليه ، بل يجمع بين نفي وإثبات بأن يشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت [ ص: 333 ] يومه وثياب بدنه .

                                                                                                                            واعترضه البلقيني أخذا من كلام الإسنوي بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب بمسافة القصر وهو معسر بدليل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة وكدين له مؤجل أو على معسر وجاحد وهو معسر أيضا لما ذكر ولأنه لا يلزمه الحج وبأن قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك .

                                                                                                                            قال : فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين ، أو معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه أو ما في معنى ذلك ، فإن أريد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين قال أشهد أنه معسر الإعسار الذي تمتنع معه المطالبة بشيء من الدين ا هـ .

                                                                                                                            ويجاب بأن ما ذكره من الصيغ إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب وافق مذهب الحاكم فيه وأتى له بشاهدين يخبران بباطنه كذلك ، فلو نظرنا لما ذكره لتعذر أو تعسر ثبوت إعساره وفيه من الضرر ما لا يخفى فكان اللائق بالتخفيف ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول ، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها ; لأن المراد الإعسار في هذا الباب ، ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة به لم يخف على دائنه غالبا ، فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن التفاوت بذلك لا ينظر إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها .

                                                                                                                            قال الجوجري : ولا بد في الشهادة بالغنى من بيان سببه ; لأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة فكذلك الغنى ، قاله القفال في فتاويه ، ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة فسيأتي في الدعاوى وخرج بقول المصنف ولا يمحض النفي ما لو محضه ، لكن في شرح التنبيه للجيلي أنه لا ترد شهادتهم ا هـ .

                                                                                                                            ونص عليه الشافعي في الشاهد بحضرة الورثة أنه يقول : لا أعلم أنه لا وارث له ، ولا يمحض النفي بأن يقول : لا وارث له فلو محضه فقد أخطأ ولم ترد شهادته ، قال الزركشي : فليكن مثله ( وإذا ثبت إعساره ) عند الحاكم ( لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر ) لقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة } الآية ، وأفهم كلامه أن المديون يحبس إلى ثبوت إعساره وإن لم يحجر عليه بالفلس لخبر { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } أي مطل القادر يحل ذمه بنحو يا ظالم يا مماطل وتعزيره وحبسه .

                                                                                                                            أما الوالد ذكرا كان أو أنثى وإن علا من جهة الأب أو الأم فلا [ ص: 334 ] يحبس بدين ولده كذلك وإن سفل ولو صغيرا وزمنا ; لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد ولا فرق بين دين النفقة وغيرها ، وما جرى عليه في الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء ; لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه ، وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال ، وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي ، لكن قولهم ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه ، وكالوالد المكاتب فلا يحبس بالنجوم كما يأتي ، ومن استؤجرت عينه وتعذر عمله في الحبس تقديما لحق المستأجر كالمرتهن ولأن العمل مقصود بالاستحقاق في نفسه بخلاف الحبس فإنه لم يقصد إلا ليتوصل به إلى غيره ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل فإن خاف هربه فعل ما يراه ، ذكره في الروضة في باب الإجارة عن الغزالي وأقره ، وأخذ منه السبكي أنه لو استعدى على من استؤجرت عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر لم يحضر وإنما أحضرت المرأة وحبست اتفاقا وإن كانت مزوجة ; لأن للإجارة أمدا ينتظر ، وقضيته أن الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة وإلا فكالزوجة ، ومثل من ذكر المريض والمخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى وأفتى به ، بل يوكل بهم ليترددوا ، ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ، ولا العبد الجاني ولا سيده .

                                                                                                                            وعلم من الحبس أن الحر لا يباع في دينه وقضاء عمر وعلي رضي الله عنهما بذلك بين الصحابة ولم يخالفا مما انعقد الإجماع على خلافه فدل على أنه منسوخ ، وحكاية ابن حزم قولا عن الشافعي به غريبة لا تعويل عليها ، ويخرج المحبوس للدعوى عليه فإن حبس للثاني أيضا لم يخرج إلا باجتماعهما ، وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله : أي إن كان له مال ظاهر ، وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين كما هو ظاهر ، فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول ، وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة ، ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة ، وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته مصلحة ، ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء [ ص: 335 ] لا من دخولها لحاجة ، وله منعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه ولا من عمل صنعة فيه ولو مماطلا .

                                                                                                                            ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ، ولا تمنع من إرضاع ولدها ، ويخرج المجنون من الحبس مطلقا ، والمريض إن فقد ممرضا فإن وجده فلا ، والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض ; لأنه بالنسبة للابتداء ( والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به ) وجوبا ( من يبحث عن حاله ، فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به ) لئلا يتخلد حبسه لو أهمله القاضي ، وبما تقرر علم أنه يحبسه قبل أن يوكل به وهو كذلك وأجرة الموكل به في بيت المال ، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا .

                                                                                                                            نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له على بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود ، فقياسه أن له حينئذ أن يقترض وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان ولو وجد مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ولا يحلف أنه لم يواطئه فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء أو لغائب أو غير رشيد معين انتظر ما لم يصدقه الولي أو المجهول لم يقبل منه ، ويتفقد الحاكم أيضا حال غير الغريب فلا يعرض عنه لئلا يتخلد حبسه لكن لا يوكل به من يبحث عن .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وزعم ) أي قال ( قوله : فإن نكلوا حلف ) أي يمينا [ ص: 332 ] واحدة ; لأن دعواهم واحدة ، وهذا ظاهر إن اجتمعوا ، فإن لم يوجد إلا البعض فادعى عليه أنه يعلم إعساره فطلب منه اليمين فنكل عنها فحلف المفلس أنه معسر فهل يكتفى بتلك اليمين عن تحليف الباقين لكون المدعى به شيئا واحدا ، أو لا بد من تحليف الباقين وبتقدير حلف الباقين فهل يحبس لعدم ثبوت إعساره أم كيف الحال ؟ وقضية ما يأتي في قوله : ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا أنه يكتفى بيمينه الأولى عن تحليف الباقين ( قوله : وإن حلفوا حبس ) أي إلى أن يظهر ما يدل على إعساره

                                                                                                                            ( قوله : إقرار بالملاءة ) أي الغني أي عند المعاملة أولا

                                                                                                                            ( قوله : ولا يكفيه ) أي شاهد ( قوله : ويثبت الإعسار باليمين ) هذا مفهوم من قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره ( قوله : نفذ حكمه به ) أي بأن كان مجتهدا ( قوله : لم يبرأ ) أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة

                                                                                                                            ( قوله : ما لم يعرف له مال ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة .

                                                                                                                            ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث المنزل على ما مر ( قوله : وتقبل بينة الإعسار ) قال حج : وهي رجلان ا هـ : أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ، وسيأتي ذلك في كلام الشارح في قوله ولا يثبت بشاهد وامرأتين إلخ ( قوله : وشرط شاهده ) [ ص: 333 ] أي الإعسار ( قوله : بالغنى ) بالكسر والقصر واليسار

                                                                                                                            ( قوله : يعمل بالمتأخرة منهما ) أي وهي بينة اليسار على ما يفيده بعد قوله : ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن ريبة وإن كان قوله بأنه يعمل بالمتأخر منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار ، وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار ، وإن عرف قدمت بينة الإعسار

                                                                                                                            ( قوله : أنه يقول لا أعلم ) الظاهر أن يقول لا أعلم أن لا وارث له إلخ ، ولعل أصل العبارة هكذا ولا يقول : أشهد أن لا وارث له ، وعبارة حج بعد كلام لكن في الشاهد بأن لا وارث له آخر لا أعلم له وارثا آخر إلخ وهي صريحة فيما ترجيناه ( قوله : ولم ترد شهادته ) أي فيستفسر عن معنى النفي الذي ذكره ( قوله وتعزيره ) [ ص: 334 ] أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي وشرح المؤلف في باب الصيال

                                                                                                                            ( قوله : ولا فرق ) سبق في كتاب الحج عن بعضهم ما يخالف هذا في دين النفقة

                                                                                                                            ( قوله : ومن استؤجرت عينه ) معطوف على ما قبله من قوله وكالوالد إلخ ( قوله : ولا أبوه ) أي كل من الطفل والمجنون لئلا يضيعا

                                                                                                                            ( قوله : لم يجب بمعاملتهم ) أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا ، والضمير فيه للوصي والقيم والوكيل

                                                                                                                            ( قوله : وأجرة الحبس ) عبارة الشارح في باب القضاء بعد قول المصنف وسجنا لأداء حق ما نصه : وأجرة السجن على المسجون ; لأنها أجرة المكان الذي شغله ، وأجرة السجان على صاحب الحق وهي مخالفة لما هنا .

                                                                                                                            أقول : ويمكن أن يفرق بينهما بأن الحق ثم ثابت لصاحبه فحبسه لمجرد غرضه فلزمته الأجرة ، والحبس هنا لتقصيره بعدم إقامة البينة التي تشهد بإعساره ، ويطور ما هنا بما إذا حبس لإثبات الإعسار فقط وما هناك بما لو ثبت عليه الحق بالفعل وامتنع من أدائه وحبس له ( قوله : حتى يبرأ من الأول ) أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه ( قوله والجماعة ) أي إن توقف ظهور الشعار على حضوره ( قوله : ومن الاستمتاع بالزوجة ) قال حج : ولا يلزم الزوجة إجابته إلى الحبس إلا إن كان بيتا لائقا بها لو طلبها للسكنى فيه سيما يظهر [ ص: 335 ]

                                                                                                                            ( قوله : لا من دخولها لحاجة ) أي الزوجة ومثلها الأصدقاء ( قوله : ولو حبست ) إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها ، وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع .

                                                                                                                            قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح : وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا ا هـ م ر ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : وإن ثبت بالبينة ) وقياس منع الزوجة عن الدخول لزوجها إلا لحاجة منع زوجها كذلك

                                                                                                                            ( قوله : كما علم مما مر ) هو قول المصنف ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء

                                                                                                                            ( قوله : ويتفقد ) أي وجوبا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو أن ماله المعروف تلف ) انظر وهو معطوف على ماذا ، وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر ، وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان : تلف المال ، وكونه لا يملك غيره ، وهو خلاف ظاهر ما يأتي في قول الشارح وبأنه لا يملك غيره في الثانية ; لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه هنا لقال فيما يأتي وبأنه تلف وبأنه لا يملك غيره ، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لا يملك غيره فقط ، وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن فليراجع [ ص: 332 ]

                                                                                                                            ( قوله : ولا يكفيه ) يعني الشاهد المعلوم من قوله قبل البينة . ( قوله : ويثبت الإعسار باليمين المردودة ) مر هذا في كلامه قريبا . ( قوله : ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ) أي : وإن لم يتبين يساره لما فيه من تعليق الإبراء وهو لا يصح [ ص: 333 ] فليراجع . ( قوله : بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب إلخ ) هذا إيراد على ما اقتضته الشهادة المذكورة من أن من يملك غير قوت يومه وثياب بدنه موسر ، وقوله : وبأن قوت يومه إلخ إيراد على ما اقتضته من أن قوت يومه وثياب بدنه لا يخرجانه عن الإعسار . ( قوله : وهو معسر أيضا ) أي : المدعي إعساره ( قوله : فيصير موسرا بذلك ) كان الأولى أن يقول بما يصير به موسرا . ( قوله : كذلك ) أي : عالمين بهذا الباب وافقا مذهب الحاكم : أي لعزة من يخبر باطنه بجوار أو نحوه وهو بهذه الصفة ، ولو قدم قوله كذلك على قوله يخبران باطنه لكان أوضح . ( قوله : ونص عليه الشافعي ) الأولى إسقاط لفظ عليه . ( قوله : أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له ) صوابه لا أعلم له وارثا آخر كما في التحفة . ( قوله : أما الولد إلخ ) لم يقدم ما يكون هذا مفهوما له حتى يسوغ التعبير بأما [ ص: 334 ] قوله : إن أوصى بها مدة معينة ) ظاهره وإن طالت ولا يخفى ما فيه ( قوله : ليترددوا ) انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض . ( قوله : ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة ) لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع عنه عنادا [ ص: 335 ] قوله : أن يقترض له على بيت المال ) لعل المراد اقتراض أجرة الجلاد حيث لم يكن للجاني مال بقرينة ما بعده .




                                                                                                                            الخدمات العلمية