الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضا وهي ما يجب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل ومخالفته لما أذن له فيه وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد به ( قال : بع لشخص معين أو في زمن ) معين ( أو مكان معين ) ( تعين ) يعني بتعيينه في الجميع نحو لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا ، كما قاله الشارح مريدا به أن قول المصنف " معين " وما بعده حكاية للفظ الموكل بالمعنى ، [ ص: 42 ] إذ الموكل لا يقول ذلك بل من فلان وهذا واضح ، ووجه تعين الأول أنه قد يكون له غرض في تخصيصه كطيب ماله وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه ، فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة ، وبحث البلقيني أنه لو قال : بع من وكيل زيد : أي لزيد فباع من زيد لم يصح أيضا ، وهو ظاهر حيث كان الوكيل أسهل منه أو أرفق ، ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي ، بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك ، والأوجه أنه لو قال : بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ، ولا نقول بفساد التوكيل أصلا عملا بإذنه ، فلو باع من وكيله لم يصح : نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه : بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين ، واعترض بأنه لرغبته فيه قد يزيده في الثمن وهذا غرض صحيح ، وقد يقال إنما يأتي أصل البحث على الوجه الآتي في المكان ما لم يفرق بكون [ ص: 43 ] التعيين ثم لم يعارضه ما يلغيه وهنا عارضته القرينة الملغية له ، لولا أن ذلك المعين قد يزيد على ثمن مثله وذلك موافق لغرضه وهو زيادة الربح ، فاتضح أن تعيينه لا ينافي غرضه بل يوافقه خلافا للأذرعي .

                                                                                                                            ووجه الثاني أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه خاصة فلا يجوز قبله ولا بعده ولو في الطلاق كما صرح به في الروضة في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي ، ومثله في ذلك العتق ، ومن فرق بينه وبين الطلاق بأنه يختلف باختلاف الأوقات في الثواب فقد وهم بل قد يكون له غرض ظاهر في طلاقها في وقت مخصوص ، بل الطلاق أولى لحرمته زمن البدعة بخلاف العتق ، ولو قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين كما بحثه الإسنوي وغيره أول جمعة وعيد يلقاه كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي كما قاله البغوي وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما ومن ثم قال القاضي : لو باع : أي فيما إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهارا أكثر لم يصح .

                                                                                                                            ووجه الثالث أنه قد يقصد إخفاءه وإن لم يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر . نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن غيره صح البيع في غيره ، قال القاضي اتفاقا ، ورد السبكي له باحتماله زيادة راغب مردود بأن المانع تحققها لا توهمها [ ص: 44 ] ( وفي المكان وجه ) أنه لا يتعين ( إذا لم يتعلق به غرض ) صحيح للموكل ولم ينهه عن غيره لأن تعيينه حينئذ اتفاقي ، وانتصر له جمع كالسبكي وغيره ، ومع جواز النقل لغيره يضمن ويفارق ما لو قال للمودع : احفظه في هذا فنقله لمثله حيث لا ضمان عليه على ما يأتي بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدي بوجه وهنا على رعاية غرض الموكل فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي فاقتضت مخالفته الضمان ، ولو قال : اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ، ولو قال : طلق زوجتي ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة ، قاله البغوي في فتاويه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة ( قوله : ومخالفته ) عطف على قوله ما يجب بتقدير مضاف ، والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام ( قوله : قال بع ) ومثل البيع غيره من سائر العقود كالنكاح والطلاق ( قوله : لشخص ) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم ، وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك ، وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة .

                                                                                                                            فإن قلت : قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه . قلت : فيه نظر ، والفرق واضح لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا ا هـ سم على حج . أقول : وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأنه يبيعه وإلا فلا وجه للمنع ، وقد قيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره ، أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين . [ ص: 42 ] فرع ] قال ع : لو قال : أنفق هذه الدراهم على أهلي في رمضان فأنفقها في غيره ضمن ا هـ سم على منهج ( قوله ووجه تعين الأول ) هو قوله قال : بع لشخص ولو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل كما يصرح به قوله بعد ولو مات زيد بطلت الوكالة إلخ ، وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره ( قوله : فلو باع من وكيله ) أي أو عبده وفاقا ل م ر لأنه يتعذر إثبات إذنه لعبده وتتعلق العهدة بالعبد وقد لا يكون غرضه ذلك كما قيل بمثله في امتناع البيع من الوكيل ا هـ سم على منهج ( قوله : لم يصح ) وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال : بع من وكيل زيد فباع من زيد لكن يرد عليه ما قيل في عدم صحة البيع من عبده إلا أن يفرق بينهما بأن عدم ثبوت الإذن للعبد يؤدي إلى تأخر المطالبة إلى العتق واليسار وقد لا يتفق ذلك

                                                                                                                            ( قوله : ولم يصرح ) راجع لقوله القبول ( قوله أي لزيد ) أي دون نفس الوكيل ( قوله : بطلت الوكالة ) أي بخلاف ما لو جن أو أغمي أو حجر عليه فلا تبطل فيما يظهر لجواز زوال المانع عن زيد فيبيع له الوكيل بعد الزوال ولأن المقصود وصوله لزيد وزيد باق ، نعم لو لم تدل قرينة على إرادة زيد وإنما دلت على إرادة البيع من وكيل زيد بصفة الوكالة احتمل أن يقال بالبطلان لأن وكالة زيد بطلت بجنون زيد وإن قل واحتمل بقاء الوكالة هنا لاحتمال إفاقة زيد بعد وتجديده الوكالة ، وينبغي له مراجعة الموكل وينبغي أيضا أن محل عدم البطلان ما إذا كان الزمن المعين باقيا ، فلو دام الجنون مثلا إلى مضي الزمن المعين انعزل ( قوله : ولا نقول بفساد التوكيل ) وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء ؟ فيه نظر ، وتتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف ا هـ سم على حج . وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر ، ويفرق بينه وبين ما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد حيث قيل بالبطلان إذا كان الوكيل أسهل بأنه لا ضرورة ثم إلى البيع من الموكل فعدوله عن الوكيل السهل إلى الموكل مع إمكانه تقصير ، بخلاف ما هنا فإنه تعذر البيع للولي بعد رشد المولى عليه ( قوله : واعترض بأنه ) أي المعين

                                                                                                                            ( قوله : إنما يأتي أصل ) وكأنه إنما زاد لفظ الأصل لئلا يسبق الذهن إلى قوله واعترض إلخ ( قوله : البحث ) هو قوله فالمتجه [ ص: 43 ] كما قاله الزركشي إلخ ( قوله : فاتضح أن تعيينه ) أي الشخص ( قوله : لا ينافي غرضه ) أي الموكل ( قوله : ولو في الطلاق ) غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل لا لقوله قد تدعو للبيع فيه إلخ لأن الطلاق ليس غاية للبيع ( قوله : ومثله في ذلك العتق ) وينبغي أن مثلهما غيرهما من بقية التصرفات والكلام كله حيث لا قرينة أما مع وجودها فالمدار على ما دلت عليه ( قوله : ومن فرق بينه ) أي العتق ( قوله : وبين الطلاق ) يتعين الزمن في العتق دون الطلاق ( قوله : ولو قال يوم الجمعة ) أفهم قولهم الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأول ما تلقاه فهو محقق وما بعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا ا هـ حج . وقول حج بخلافه : أي فلا يتقيد بالجمعة التي تليه ( قوله : أول جمعة وعيد ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد تلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم

                                                                                                                            ( قوله : وعيد يلقاه ) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه

                                                                                                                            ( قوله : جمدا في الصيف ) هل صورة ذلك أن يقول الموكل : اشتر لي جمدا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو ما هو فيه كما هو مقتضى التشبيه ، أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف وإن لم يذكره عملا بالقرينة ؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ( قوله : نعم لو قدر له الثمن ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج . وإذا تأملت ما تقدم من قوله والحاصل إلخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة ( قوله : صح البيع في غيره ) قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أنه قد يقصد إخفاؤه ومجرد البيع بالثمن المذكور قد يفوت معه الإخفاء

                                                                                                                            ( قوله : قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي [ ص: 44 ] المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع ا هـ سم على حج ( قوله : ومع جواز النقل ) أي على هذا الوجه المرجوح ، وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ، ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين ، لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن ا هـ . فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى ا هـ

                                                                                                                            ( قوله : ويفارق إلخ ) أي على هذا الوجه أيضا ( قوله : من كل وجه ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا ا هـ سم على حج . وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد ، بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل

                                                                                                                            ( قوله : ولو قال : اشتر لي عبد فلان ) مثال فمثل العبد غيره بالأولى ( قوله : فللوكيل طلاقها إلخ ) أي على غير عوض كما قدمناه من نقل سم عن م ر لأن الموكل قد يريد تأديبها ومراجعتها فلا يتمكن منها إذا فعل الوكيل غير ما ذكر بأن طلقها بعوض ، وعلى هذا فيحتمل أنه لو كان الطلاق الذي أوقعه الزوج ثانيا امتنع على الوكيل أن يطلق الثالثة لما يترتب عليه من لحوق الضرر بالزوج وهو ظاهر ، وكتب أيضا قوله فللوكيل طلاقها إلخ وحيث طلق الوكيل وقد أطلق الموكل التوكيل فلم يقيده بعدد هل يمتنع على الوكيل الزيادة على الواحدة أو لا ؟ فيه نظر ، وينبغي امتناع الزيادة لأن الإذن في الواحدة محقق وما زاد مشكوك فيه والأصل عدمه ، ويحتمل جواز ذلك لصدق لفظ الموكل به فليراجع ، ثم نقل في الدرس عن الشيخ حمدان الجزم بما قلناه والتعليل بما عللنا به وبقي ما لو طلق ثلاثا هل يلغو ذلك أم تقع واحدة ؟ فيه نظر ، وعبارة حج في الطلاق في فصل مر بإنسان نائم نصها : ومن ثم قال لرجل : طلق زوجتي وأطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 41 ] ( فصل في بقية من أحكام الوكالة ) ( قوله : يعني بتعيينه في الجميع إلخ ) هذا إنما قاله الشارح الجلال عقب قول المصنف معين ، فمراده به تفسير المراد من قول المصنف معين : أي إن مراد المصنف من تعيين الموكل الذي عبر به عنه بمعين أن يقول الموكل لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا فنحو في كلامه مفعول ليعني ( قوله : مريدا به أن قول المصنف معين وما بعده ) الصواب إسقاط لفظ وما بعده ، وعذره أنه شرح كلام الجلال بكلام الشهاب حج ، والشهاب المذكور إنما قال هذا الذي ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأحال عليه ما بعده كما يعلم بمراجعة صنيعه [ ص: 42 ] قوله : خلافا لابن الرفعة ) أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة : أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على أصل المسألة ( قوله : فالمتجه كما قاله الزركشي إلخ ) كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول كما قال الزركشي [ ص: 43 ] فالمتجه إلخ ، ثم إن في نسبة ما ذكره للزركشي مخالفة لما في كلام غيره من نسبته للأذرعي وهو الذي يوافقه قوله : الآتي خلافا للأذرعي ، فلعله في كلام الزركشي أيضا كما هو الغالب من تبعيته لشيخه الأذرعي ، لكن كان المناسب أن يذكر الشارح الزركشي في الموضعين أو الأذرعي في الموضعين ( قوله : ولو في الطلاق ) في هذه الغاية تهافت لا يخفى ( قوله : ومثله في ذلك العتق ) الأولى إسقاطه ; لأن التعيين فيه محل وفاق وإنما الخلاف في الطلاق




                                                                                                                            الخدمات العلمية