الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وهب بشرط ثواب معلوم ) عليه كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا فقبل ( فالأظهر صحة العقد ) نظرا للمعنى إذ هو معارضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك ، والثاني بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه فإن لفظ الهبة [ ص: 424 ] يقتضي التبرع ( و ) من ثم ( يكون بيعا على الصحيح ) فيجري فيه عقب العقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وعدم توقف الملك على القبض ، والثاني يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبض ( أو ) بشرط ثواب ( مجهول فالمذهب بطلانه ) لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه ، وقيل : تصح هبة بناء على أنها تقتضيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فالمذهب بطلانه ) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان الغصوب




                                                                                                                            الخدمات العلمية