الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز أن يلتقط ) في زمن الأمن والخوف ولو للتملك ( عبدا ) أي قنا ( لا يميز ) ومميزا في زمن الخوف لا الأمن لأنه يستدل على سيده .

                                                                                                                            نعم لو كانت أمة يحل له التمتع بها امتنع التقاطها للتملك ويجوز للحفظ ، فإن لم تحل له لنحو تمجس أو محرمية جاز مطلقا ، وحيث جاز التقاط القن ففيه الخصلتان الأوليان ، وينفق من كسبه إن كان وإلا فكما مر وصور الفارقي معرفة رقه دون مالكه بأن يكون به علامة دالة على الرق كعلامة الحبشة والزنج ، ونظر فيه غيره ثم صوره بما إذا عرف رقه أولا وجهل مالكه ثم وجده ضالا ، ولو تملكه ثم تصرف فيه فظهر مالكه وادعى عتقه أو نحو بيعه قبله صدق بيمينه وبطل التصرف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : جاز مطلقا ) أي للتملك والحفظ ، ثم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوز له وطؤها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطؤها ؟ فيه نظر فليراجع من باب القرض .

                                                                                                                            ثم رأيت في سم على حج في باب القرض ما نصه : قوله ونحو مجوسية إلخ لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أم يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء ؟ فيه نظر ا هـ .

                                                                                                                            وفي حواشي الروض لوالد الشارح : لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء ( قوله : وينفق ) أي عليه ، وقوله من كسبه إن كان ، هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد .

                                                                                                                            ( قوله : بما إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا ( قوله : وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه .

                                                                                                                            أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 435 - 436 ] قوله : أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض ، وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط ; لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشتري




                                                                                                                            الخدمات العلمية