الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أوصيت ) لزيد ثم من بعده لعمرو أو ( إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد ، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي ) ( جاز ) واغتفر فيه التأقيت والتعليق ; لأن الوصية تحتمل الأخطار والجهالات ، ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل فالأقرب انتقال الولاية للحاكم ; لأنه جعلها مغياة بذلك ، وقول المنكت إنه كان ينبغي تأخير هذا عقب قوله الآتي ويجوز فيه التوقيت والتعليق فإنه مثال له يمكن الجواب عنه بأنهما ضمنيان ، فلو أخر هذا إلى هناك لربما توهم قصر ذلك عليهما ففصل بينهما ليكون هذا مفيدا للضمني وذاك مفيدا للصريح ، وكون هذا مغنيا عن ذلك لا يعترض بمثله المنهاج .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو قدوم زيد ) وقع السؤال في الدرس عما لو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ، ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا ؟ فيه نظر .

                                                                                                                            والجواب عنه أن الظاهر الأول ; لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي ، فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له ، وإنما مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم ; لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله يمكن الجواب عنه بأنهما ضمنيان إلخ ) قال الشهاب سم : إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك ، أو ما لا يصرح الموصي بوصفه بهما فيما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه الموصي بذلك ، أو ما لم يصرح فيه المصنف [ ص: 106 ] بوصفه بهما فهذا لا فائدة في إيراده فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية