الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولفظه ) أي الإيصاء كما في المحرر : أي وصيغته ( أوصيت إليك أو فوضت ) إليك ( ونحوهما ) كأقمتك مقامي ووليتك كذا بعد موتي فهو صريح خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية ; لأنه أقرب إلى مدلول فوضت إليك الصريح من وكلت ، ويؤيده ما يأتي من صحة الوصية بالإمامة لواحد بعد موته ، وظاهره صحتها بلفظ أوصيت أو فوضت ، وإذا ثبت ذلك في فوضت ثبت في وليت ، وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه ; لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان الباب واحدا ، فما كان صريحا هناك يكون صريحا هنا ، غاية الأمر أن الموصى فيه إمامة وغيرها ، وهذا لا يؤثر ، وقياس ما مر اشتراط بعد موتي فيما عدا أوصيت ، والأوجه أن وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي كناية ; لأنه لا يصلح لموضوعه فيكون كناية في غيره ، وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته ، ويلحق به ناطق اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها عليه لعجزه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ووليتك كذا بعد موتي ) سيأتي عن الأنوار قريبا أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقط ا هـ .

                                                                                                                            فهل يأتي مثله هنا أو يفرق ؟ فيه نظر والظاهر الفرق ; لأن القاضي إذا قال ذلك حمل على أنه أخرج بعض ما له التصرف فيه وأبقى غيره ، وأما الموصي فالظاهر من حاله أنه إذا فوض إلى غيره فقد جعل له مطلق التصرف وكلام الشارح الآتي يشير إلى الفرق ( قوله : فهو صريح ) أي قوله وليتك إلخ ( قوله : بالإمامة ) أي العظمى ( قوله وقياس ما مر ) أي في الوصية ( قوله : في أمر أطفالي ) أي أو في قضاء ديني أو نحوه ( قوله نعم لقراءة كتابها ) أي عند قراءة [ ص: 107 ] إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أي الإيصاء كما في المحرر ) أي لا كما فهمه بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي ( قوله : خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية ) ليس الأمر كما نسبه للأذرعي بل ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح وليس له فيه بحث ، وقوله ; لأنه أقرب إلخ تعليل للصراحة ، وقوله الصريح بالجر وصف لقوله فوضت إليك ، وقوله من وكلتك : أي الآتي في كلامه قريبا متعلق بأقرب : أي لما كان وليتك إلخ أقرب إلى مدلول فوضت إليك الذي هو صريح من وكلتك ، قلنا إن وكلتك صريح لهذه الأقربية . وإن قلنا إن وكلتك كناية كما يأتي ، والشهاب حج رحمه الله تعالى قدم مسألة وكلتك وأنه كناية . ثم قال عقب ذلك : وقياسه أن وليتك كذلك وهو ما رجحه شيخنا ، لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح . وقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول [ ص: 107 ] فوضت إليك الصريح إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية