الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإنما ) ( يستحق ) القاتل السلب ( بركوب غرر يكفي به ) أي الركوب أو الغرر المسلمين ( شر كافر ) أصلي ( في حال الحرب ) كأن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله كما قاله القاضي وقول الزركشي إن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود ، إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لأمرهما ( فلو ) ( رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما ) أو غافلا أو مشغولا أو نحو شيخ هرم ( أو أسيرا ) لغيره ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية بخلاف ما إذا تحيزوا أو قصدوا نحو خديعة لبقاء القتال ( فلا سلب ) لعدم التغرير بالنفس الذي جعل له السلب في مقابلته بخلاف ما لو قتله مقبلا على القتال أو مدبرا عنه والحرب قائمة فإنه يستحقه ، فشمل ذلك ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة ، ولو أثخنه واحد وقتله آخر عمدا فهو للمثخن لما يأتي ، فإن لم يثخنه فللثاني ، أو أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب فقتله آخر فلهما ، فإن منعه فهو الآسر ، ولو كان أحدهما لا سلب له كمخذل كان ما ثبت له لولا المانع غنيمة قاله الدارمي ، وعبارة المحرر من وراء الصف فحذف المصنف وراء لإيهامها وفهم صورتها مما ذكره بالأولى ، وقول السبكي إن هذا حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير وإلا لم يجز ممنوع ، إذ من شأن المختصر تغيير ما أوهم سيما إن كان فيما أتى به زيادة مسألة ، على أن المصنف التزم في خطبته ذلك ، فما قاله السبكي غير ملاق لصنيعه بالكلية ( وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ ) يعني يزيل ضوء ( عينيه ) أو العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) { ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل لعنه الله لمثخنيه ابني عفراء دون قاتله ابن مسعود رضي الله عنهم } ( وكذا لو أسره ) فقتله الإمام أو من عليه أو رقه أو فاداه ، نعم لا حق له في رقبته وفدائه ; لأن اسم السلب لا يقع عليهما ( أو قطع يديه أو رجليه ) أو قطع يدا ورجلا ( في الأظهر ) ; لأنه أزال أعظم امتناعه وفرض بقائه مع هذا وما قبله .

                                                                                                                            [ ص: 146 ] نادر .

                                                                                                                            والثاني لا واختاره السبكي فقال : لا يستحق السلب إلا بالقتل لظاهر خبر { من قتل قتيلا فله سلبه } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كأن أغرى عليه كلبا ) أي ووقف في مقابلته حتى قتله ; لأنه خاطر بروحه حيث صبر في مقابلته حتى عقره الكلب .

                                                                                                                            قاله القاضي ا هـ حج ( قوله : والحرب ) أي والحال وقوله ولو أثخنه أي جرحه ( قوله لما يأتي ) أي من قوله { ; لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل لعنه الله } إلخ ( قوله : فإن لم يثخنه ) أي بأن جرحه ولم يثخنه وقتله الثاني ( قوله : فإن منعه ) أي الممسك ( قوله : نعم لا حق له ) أي للآسر وقوله في رقبته : أي المأسور ، وما ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام ، وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره ( قوله : وفرض بقائه ) .

                                                                                                                            [ ص: 146 ] أي الامتناع وقوله مع هذا : أي قوله قطع يدا إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 145 ] قوله : ولمالك الرقيق ) في نسخة بدل هذا : وللأعجمي ، وهي أولى ; لأن الكلام ليس فيه ذكر العبد [ ص: 146 ] قوله : واختاره السبكي فقال إلخ ) فيه أن كونه لا يستحق إلا بالقتل ليس هو الثاني المذكور فلا يصح تعريفه عليه فإن كان السبكي يختار أنه لا يستحق إلا بالقتل فهو طريقة له لم يقل بها الأظهر ولا مقابله فلا يصح تفريعها على واحد منهما




                                                                                                                            الخدمات العلمية