الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ينظر من محرمه ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( بين ) فيه تجوز أوضحه قوله الآتي إلا ما بين ( السرة وركبة ) ; لأنه عورة فيحرم نظر ذلك إجماعا ( ويحل ) نظر ( ما سواه ) حيث لا شهوة ولو كافرا ; لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كرجلين وامرأتين ، نعم لو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي وأفاد تعبيره [ ص: 189 ] كالروضة حل نظر السرة والركبة ; لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم ، وهو كذلك ، وإن اقتضت عبارة ابن المقري تبعا لغيره حرمة ذلك ( وقيل ) يحل نظر ( ما يبدو في المهنة ) بفتح الميم وكسرها : أي الخدمة ، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين ( فقط ) إذ لا ضرورة لنظر ما سواه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : إلا ما بين سرة ) فإنه دل على أن المحرم نظر ما بينهما لا نفس معنى بينهما فإنه معنى لا يتعلق به [ ص: 189 ] النظر ( قوله : وهو كذلك ) خلافا لحج ( قوله : وكسرها ) أي وفتحها أيضا ا هـ دميري



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فيه تجوز ) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من الظروف الغير المتصرفة ، لكن قد يقال ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين إلخ ( قوله امتنع نظره وخلوته ) بمعنى أن نمنعه من ذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية