الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويصح ) عقد النكاح ( بالعجمية ) ( في الأصح ) وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في المحرر وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته .

                                                                                                                            والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد .

                                                                                                                            والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا ، ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا ، هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخر .

                                                                                                                            فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان ، رجح البلقيني المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه ، قال : وصورته : أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بها ، فلو أخبره بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل ، ويشترط فهم الشاهدين ذلك أيضا كما سيأتي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه ) أي النكاح لفظ إلخ ( قوله : رجح البلقيني إلخ ) معتمد ( قوله : إن لم يطل الفصل ) أي عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ( قوله فهم الشاهدين ذلك ) أي ما أتى به العاقدان .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن لم يطل الفصل ) أي بين لفظيهما فيما إذا لم يقل للمتأخر إلا بعد لفظ المتقدم ( قوله : وقوله ذلك ) أي بأن قال بعد العقد بالكناية نويت بما قلته النكاح




                                                                                                                            الخدمات العلمية