الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ) ( توقيته ) بمدة معلومة ، أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة ، وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ، ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء ، وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح ، وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه ، وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين ، وبحث البلقيني صحته عند توقيته [ ص: 215 ] بمدة عمره ، أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع ، فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال : بعتك هذا حياتك لم يصح البيع ; فالنكاح أولى ; ولأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها ، فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لا يقال : لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد لأنا نقول : بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت ، ومثل ما تقرر ما لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالبا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا توقيته ) أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في الحال ( قوله : وجاز ) أي التوقيت ( قوله : مخالفا كافة العلماء ) أي ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة ( قوله : حرمت مرتين ) ومما تقرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسته النار ، وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال : [ ص: 215 ]

                                                                                                                            وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة وخمر
                                                                                                                            كذا الوضوء مما تمس النار

                                                                                                                            ( قوله : ولأن الموت إلخ ) وبهذا التعليق يندفع ما أورد على الأول من الفرق بينهما بأن الملك ينتقل في المبيع لورثة المشتري والزوجية تنقطع بالموت ( قوله : لا يلزم من نفي صحتهما ) أي المدة المعلومة والمجهولة ( قوله : وإن نقل عن زفر ) من أئمة الحنفية ( قوله : ومثل ما تقرر ) أي في البطلان .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من موافقة [ ص: 215 ] جمع من السلف لابن عباس ( قوله : فالنكاح أولى ) قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل أنها تتزوج بعده وإن بقيت آثاره بخلاف البيع ( قوله : من نفي صحتهما ) أي التوقيت بعمره أو عمرها




                                                                                                                            الخدمات العلمية