الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو صلى فائتة قبيل الزوال أذن لها ، ثم إذا دخل وقت [ ص: 406 ] الظهر عقب سلامه من الفائتة أذن للظهر أيضا ، وكذا لو أخر مؤداة لآخر وقتها وأذن لها ، ثم عقب سلامه دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها كما قاله المصنف . ويؤخذ من قولهم أنه لو والى بين صلاتين لم يؤذن لغير الأولى ما لم يدخل وقت الثانية أنه لو صلى حاضرة وأذن لها وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن للفائتة لأن تذكرها ليس بوقت حقيقي لها ، وهو ظاهر ، وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل { لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين } رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر { أنه صلاهما بإقامتين } ، وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لزيادة علمه ، وبأن جابر استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعتماد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : عقب سلامه من الفائتة ) قضيته أنه لو دخل الحاضرة وهو في أثناء الفائتة أو قبل أن أحرم لكن بعد الأذان لها لا يؤذن للحاضرة ، وقضية قول المنهج لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان إلخ خلافه وهو الوجه فليتأمل فقوله عقب سلامه مثال لا قيد ( قوله : أذن للظهر أيضا ) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول الحاضرة لم يصلح لكونه من سننها ( قوله : يؤخذ من قولهم ) وجه أخذه أن الوقت حيث أطلق في عبارة الفقهاء انصرف للحقيقي ( قوله : وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن ) بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب أنه لا يؤذن لأنه وقع منه أذان لهذه الصلاة وإن تأخرت عنه ، والمولاة بين الأذان والصلاة لا تشترط ( قوله : استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) أي تتبعها واستقراها فضبط جميع ما وقع له فيها من الأفعال الظاهرة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 405 - 406 ] قوله : ; { لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب ، والعشاء بمزدلفة } ) هذا إنما ساقه في شرح الروض دليلا على سن الأذان في أولى المجموعتين ، وهو ظاهر ، وأما ما صنعه الشارح فيلزم عليه ضياع ( قوله : وأجابوا إلخ ) فيه أن المدعي هنا سن الإقامة لكل ، وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب




                                                                                                                            الخدمات العلمية