الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط في ) الفسخ بعيب ( العنة ) ( رفع إلى حاكم ) جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه حيث نفذ حكمه كما شمله كلامهم

                                                                                                                            ( وكذا سائر العيوب ) أي باقيها يشترط بالفسخ بكل منها ذلك

                                                                                                                            ( في الأصح ) لأنه معسر فيه فأشبه الفسخ بالإعسار .

                                                                                                                            والثاني لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب ، واقتضى كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر .

                                                                                                                            نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويغني عنه المحكم بشرطه ) أي بأن يكون مجتهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى ضرورة ( قوله أنها لو لم تجد حاكما ) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية