الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمؤثر ) للفسخ بخلف الشرط ( تغرير قارن العقد ) بأن وقع شرطا في صلبه كزوجتك هذه الحرة . وهو وكيل عن مالكها أو على أنها حرة أو بشرط أنها حرة ، لأن الشروط إنما تؤثر في العقود إذا كانت كذلك .

                                                                                                                            أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط كونه مقارنا لصلب العقد بل يكفي فيه تقدمه على العقد مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك ، وهو مفهوم مما قبله بالأولى وإنما ذكر للخلاف ، والفرق بينهما أن الفسخ رفع للعقد أصلا فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد ، وما وقع للشارح هنا مما يخالف ذلك غير صحيح لأنه يوهم اتحاد التغيرين فجعل المتصل بالعقد كالمذكور فيه فإنه يؤثر في الفسخ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله إذا كانت كذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا في صلبه ( قوله : بل يكفي فيه تقدمه ) قال سم على منهج : قوله فيكفي فيه تقدمه إلخ اعتمده م ر : أي كما يكفي تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها ، كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ، ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وهو وكيل عن مالكها ) سيأتي في كلامه تصوره من المالك أيضا ( قوله : أخذا من كلام الإمام في ذلك إلخ ) حاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قائل بأن التغرير المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين : أن يتصل بالعقد : أي عرفا .

                                                                                                                            وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح .

                                                                                                                            فلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له ، والشارح لم ينبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه .

                                                                                                                            وقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أفراد ما قبله ، وأما قوله وإنما ذكر للخلاف فلم أفهم معنى ; لأنه إن أراد به كلام الإمام فهو غير صحيح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام الغزالي فهو محل وفاق بينهما ، وإن أراد كلام الغزالي فهو غير صحيح أيضا ; لأنه إنما ذكر لإفادة الحكم بحيث لا يغني [ ص: 319 ] عنه كلام الإمام لا لمجرد الخلاف فيه فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية