الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويستحب أن يؤذن على عال [ ص: 411 ] كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع . وفي البحر : لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب ، وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر . ويسن للمؤذن جعل أصبعيه في صماخيه لما صح من فعل بلال بحضرته صلى الله عليه وسلم ، والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت ، وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول ، بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك ، ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط . نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويستحب أن يؤذن على عال ) ظاهره وإن لم يحتج إليه ، ويدل له قوله بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إذا احتيج إليه ، وعبارة حج : وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتيج إليه ا هـ . وظاهره رجوع القيد لكل من الأذان والإقامة وهو مخالف لمقتضى قول الشارح بخلاف [ ص: 411 ] الإقامة ، والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح لأن الأذان شرع للإعلام ، والغرض به إظهار الشعار وكونه على عال أظهر في حصول المقصود به . وفي سم على منهج قال م ر : ولا يدور عليه فإن دار كفى إن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا ( قوله كمنارة ) ظاهره وإن قربت مواضع الأذان وكثرت ، والمنارة بفتح الميم جمعها مناور بالواو لأنه من النور ، ومن قال منائر وهمز فقد شبه الأصلي بالزائد كما قالوا مصائب بالهمز ، وأصله مصاوب ( قوله وسطح ) للاتباع الشيخ عميرة ، وورد أيضا في حديث عبد الله الرائي أنه قال { رأيت في المنام رجلا قام على جزم حائط فأذن } إلخ رواه البيهقي . والجزم الأصل ا هـ سم على منهج ( قوله : من بقية أصابعه ) قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف ، وفي حاشية سم على حج قوله سبابتيه ، فلو تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه ، بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم يتعذرا ، وعليه فلعل الفرق بين هذا وما قالوه في التشهد من أنه لو قطعت سبابته لا يرفع غيرها أن غير السبابة طلب له صفة يكون عليها فرفعها بدل السبابة يفوت صفتها بخلافه هنا




                                                                                                                            الخدمات العلمية