الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما ) أو مساويها ، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري ، وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية . قال البلقيني وغيره : ولا تزيد : أي وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه انتهى . ومحله ما إذا فرضه الحاكم ، ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر : منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ، ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك ، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك ، ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني وقال : الأوجه خلاف كلامه ، بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر ( فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره ) أي اجتهاده ( معتبرا حالهما ) أي ما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتها السابقة في مهر المثل ( وقيل حاله ) لظاهر { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } ويرد بأن قوله تعالى بعد { وللمطلقات متاع بالمعروف } فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا ( وقيل حالها ) لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها ( وقيل ) المعتبر ( أقل مال ) يجوز جعله صداقا ورد بأن المهر بالتراضي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويسن أي لا تبلغ نصف مهر المثل ) أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل ( قوله : فلا يشترط ذلك ) أي عدم مجاوزتها مهر المثل ( قوله : وهو ظاهر ) وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا ؟ فيه نظر ، وظاهر إطلاقه الأول ( قوله : معتبرا حالهما ) أي وقت الفراق ( قوله : ورد بأن المهر بالتراضي ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل ، وقيل أقل مال يجب في الصداق ، بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بل مقتضى النظائر إلخ ) هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع ما مر والمعترض هو شيخ الإسلام ( قوله : فيه إشارة إلخ ) أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية