الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولفظ الخلع ) وما اشتق منه ( صريح ) في الطلاق لتكرره على لسان حملة الشرع لإرادة الطلاق فكان كالمتكرر

                                                                                                                            [ ص: 406 ] في القرآن ، وظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا ( وفي قول ) هو ( كناية ) يحتاج إلى نية ، لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير وانتصر له جمع نقلا ودليلا ( فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ) لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق للمرد وهو مهر المثل كالخلع بمجهول ، وقضيته وقوع الطلاق جزما وإنما الخلاف هل يجب عوض أو لا ، والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية ، وحمل جمع ما في الكتاب على ما إذا نوى بها التماس قبولها فقبلت ، فيكون حينئذ صريحا لما يأتي أن نية العوض مؤثرة هنا ، فكذا نية قبول ما دل عليه وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها ، وما في الروضة على ما إذا نفى العوض ونوى الطلاق فيقع رجعيا وإن قبلت فعلم أن صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها وأن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما وإن نوى به طلاقا ، وفيه نظر لا يخفى . هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا ، فإن لم يضمر جوابها ونوى وقع رجعيا وإلا فلا ، وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا ، وظاهر أن وكيلها مثلها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولفظ الخلع وما اشتق منه إلخ ) صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ، ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ، ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه : ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع ا هـ . ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع فيصير المعنى وما اشتق من الخلع صريحا ، وعليه فالفرق بينه وبين المفاداة على ما أفاده قوله في المفاداة : أي هي [ ص: 406 ] وما اشتق منها أن المفاداة ترد اسم مفعول ، يقال فأديت المرأة فهي مفاداة ومصدرا ، لكن ذكر المفاداة من المال وحملها على المبتدإ في أنت مفاداة بكذا قرينة على إرادة اسم المفعول ، هذا ولكن قوله في باب الطلاق فصريحه الطلاق : أي ما اشتق منه إجماعا ، وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر في الباب السابق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر ( قوله : لأن صرائح الطلاق ثلاثة ) وهي : الطلاق والفراق والسراح ( قوله : وقضيته ) أي قوله يجب مهر المثل ( قوله : على ما إذا نوى بها ) أي الصيغة ( قوله : وإن قبلت ) أي ونوى التماس قبولها ا هـ حج ( قوله : وفيه نظر ) أي في الحمل ( قوله : والأوجه ) ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق ا هـ سم ( قوله : بانت ) أي بما ذكره أو نواه ، وقوله أو عرى عن ذلك : أي ذكر المال ونيته ( قوله : وقع بائنا ) أي بمهر المثل ، وقوله ونوى : أي الطلاق ، وقوله وإلا : أي إن لم ينو الطلاق ( قوله : فإنها تطلق ) ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن أضمر التماس قبوله وقبل ، وعبارة سم : قوله والأوجه ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي ، وبحثت به مع م ر فوافق ا هـ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله وحمل جمع ) أي من حيث الحكم لا الخلاف كما صرح به حج ( قوله : وقبلت ) أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده ( قوله : وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا ) هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول كما لا يخفى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية