الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن قال ) لمطلقة التصرف لا لغيرها كما مر نظيره في الخلع ( طلقي نفسك بألف فطلقت بانت ولزمها ألف ) وإن لم تقل بالألف كما اقتضاه إطلاقه ويكون تمليكا بعوض كالبيع وما قبله كالهبة ( وفي قول توكيل ) كما لو فوض طلاقها الأجنبي ( فلا يشترط ) على هذا القول ( فور ) في تطليقها ( في الأصح ) نظير ما مر في الوكالة .

                                                                                                                            والثاني [ ص: 440 ] يشترط لأن التفويض يتضمن تمليكها نفسها بلفظ تأتي به وذلك يقتضي جوابا عاجلا ، ولو أتى هنا بمتى جاز التأخير قطعا ( وفي اشتراط قبولها ) على هذا القول ( خلاف الوكيل ) ومر أن الأصح منه عدم اشتراط القبول مطلقا بل عدم الرد ( وعلى القولين له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ، ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعده أيضا ، فلو طلقت قبل علمها برجوعه لم ينفذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لا لغيرها ) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا فعلت تطلق رجعيا ويلغو ذكر المال ، ثم رأيته صرح بذلك في شرح المنهج السابق أول الخلع ( قوله : كما اقتضاه إطلاقه ) قال الروياني : ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري : الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى لقولها بألف درهم ا هـ شرح روض [ ص: 440 ] ا هـ سم على حج . وقول سم يقع الطلاق : أي رجعيا ( قوله ولو أتى هنا ) أي على القول بأنه توكيل ( قوله قبل تطليقها ) أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع في أثناء كلامها أو معه ( قوله : بجواز ذلك بعده ) أي بعد القبول ( قوله : فلو طلقت قبل علمها برجوعه ) أي ولكنه بعده في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع ( قوله : لم ينفذ ) أي على القولين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بل عدم الرد ) يعني بل الشرط ذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية