الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر أن ) ( الماشي يتم ) وجوبا ( ركوعه وسجوده ) ( ويستقبل فيهما وفي إحرامه ) وجلوسه بين سجدتيه لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه بخلاف الراكب ، والثاني يكفيه أن يومئ بالركوع والسجود كالراكب ويلزمه أن يستقبل فيهما ويلزمه في إحرامه على الأصح ولا يلزمه في السلام على القولين ، ولو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه إكمال السجود على الأرض ؟ ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه .

                                                                                                                            ويحتمل أن يقال وهو الأوجه يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث [ ص: 433 ] بدنه وثيابه بالطين ، وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا وإلزامه بالكمال يؤدي إلى الترك جملة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال ) أي ولا يسن إعادة النفل الراتب منه ، وظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغة فيه .

                                                                                                                            ويحتمل أن [ ص: 433 ] يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من الوحل كمن حبس بموضع نجس ، وكما في من يصلي النفل قاعدا إذا عجز عن الركوع والسجود ، والأقرب الأول ، لأن النفل في السفر خفف فيه ، وحيث وجدت مشقة سقط الركوع والسجود فيكتفي بمجرد الإيماء



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه ) هذا جعله في شرح الروض تعليلا لوجوب الاستقبال فيما ذكر لا لوجوب إتمام الركوع [ ص: 433 ] والسجود ، والشارح تبعه في ذلك فلزم عليه إهمال تعليل الإتمام المذكور وإيهام أنه تعليل له أيضا مع أنه غير صحيح




                                                                                                                            الخدمات العلمية