الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) عدة ( حرة لم تحض ) [ ص: 132 ] لصغرها أو لعلة أو حيلة منعتها رؤية الدم أصلا أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست بثلاثة أشهر ) بالأهلة للآية ، هذا إن انطبق الفراق على أول الشهر بتعليق أو غيره لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي فعدتهن كذلك ، فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه ، ومر في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من الشهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ، ومثله يجيء هنا ( فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل ) الأول ( المنكسر ) وإن نقص ( ثلاثين ) يوما من الرابع وفارق ما مر في المتحيرة بأن التكميل ثم لا يحصل الغرض وهو تيقن الطهر بخلافه هنا لأن الأشهر متأصلة في حق هذه ( فإن حاضت فيها ) أي أثناء الأشهر ( وجبت الأقراء ) إجماعا لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها قرءا كما مر وخرج بفيها بعدها فلا يؤثر فيه الحيض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو ولدت ولم تر دما ) أي قبل الحمل ا هـ سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي ع ما يوافق إطلاق الشارح وعبارته : قوله لم تحض هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة ( قوله : لأن الأشهر متأصلة ) أي أصيلة لا يدل عن شيء ( قوله : ولا يحسب ما مضى للأولى ) أي من لم تحض ( قوله : فلا يؤثر فيه الحيض ) بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي ا هـ حج وقوله كما يأتي أي في قوله فعلى الجديد إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو ولدت ولم تر دما ) انظر هذا معطوف على أي شيء ، ولا يصح عطفه على تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم تر دما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ، ويقتضي أيضا أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره ، وفي القوت ما نصه : فرع : لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان : أحدهما بالأشهر وهو قضية كلام الكتاب وظاهر القرآن ، إلى أن قال : والثاني أنها من ذوات الأقراء ، وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                            فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل ( قوله : ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها ) أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست ( قوله : فلا يؤثر فيه الحيض ) أي بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الثانية كما يأتي كذا في التحفة فكان على الشارح أن يذكره ولعله سقط من الكتبة




                                                                                                                            الخدمات العلمية