الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نكحت ) آخر ( في العدة ) نكاحا ( فاسدا ) وهو جاهل بالعدة أو بالتحريم وعذر لنحو بعده عن العلماء وإلا فهو زان لا نظر إليه مطلقا ، وكالنكاح الفاسد في تفصيله الآتي وطء الشبهة ( فولدت للإمكان من الأول ) وحده بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني ( لحقه وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه شبهة ( أو ) ولدت ( للإمكان من الثاني ) وحده بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق الأول ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني ( لحقه ) وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني ونقله عن نص الأم أنه إذا كان طلاقه رجعيا يعرض على القائف ( أو ) أتت به للإمكان ( منهما ) بأن كان لأربع سنين من الأول ولستة أشهر فأكثر من الثاني ( عرض على قائف ، فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط ) وقد علم حكمه أو بهما أو توقف أو فقد انتظر بلوغ الولد وانتسابه بنفسه .

                                                                                                                            أما إذا لم يمكن من أحدهما كأن ولدته لدون ستة من وطء الثاني وفوق أربع من نحو طلاق الأول فهو منفي عنهما ، وقد بان أن الثاني نكحها حاملا ، وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أو لا ؟ حملا على أنه من الزنا وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني ، وجزم به في المطلب وفيه الجمع المار ، وخرج بالفاسد نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته ، فإذا أمكن منهما فهو للثاني بلا قائف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن اعتمد البلقيني إلخ ) ضعيف ( قوله : وانتسابه بنفسه ) أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما ( قوله : حاملا إلخ ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أم لا ؟ وهو أنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل ، واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار ( قوله : وفيه الجمع المار ) أي في قوله في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 139 ] ( قوله : وفيه الجمع المار ) أي في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية