الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( طلق إحدى امرأتيه ) كإحداكما طالق ونوى معينة منهما أو لم ينو شيئا ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ( فإن كان لم يطأ ) واحدة منهما أو وطئ واحدة فقط وهي ذات أشهر مطلقا أو ذات أقراء في رجعي كما سيذكره ( اعتدتا لوفاة ) احتياطا ، إذ كل منهما يحتمل كونها مفارقة بطلاق فلا يجب شيء على غير الموطوءة أو موت فتجب عدته ( وكذا إن وطئ ) كلا منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي ( أو ) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل منهما عدة الوفاة وإن احتمل خلافها لأنها الأحوط هنا أيضا على أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر ( فإن كان ) الطلاق في ذوات الأقراء ( بائنا ) وقد وطئهما أو إحداهما ( اعتدت كل واحدة ) منهما في الأولى والموطوءة منهما في الثانية ( بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب إحداهما عليها يقينا وقد اشتبه فوجب الأحوط ، وهو الأكثر كمن لزمه إحدى صلاتين وشك في عينها يلزمه أن يأتي بهما ، وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة ( وعدة الوفاة ) ابتداؤها ( من ) حين ( الموت والأقراء ) ابتداؤها ( من ) حين ( الطلاق ) ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من حين التعيين لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق ، ولو مضى قرءان مثلا قبل الموت اعتدت بالأكثر من القرء الثالث وعدة الوفاة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهي ذات أشهر مطلقا ) أي بائنا أو رجعيا ( قوله : ابتداؤها ) هذا بناء على أن قوله وعدة الوفاة مبتدأة حذف خبره ، ويجوز أن يقال الأصل وابتداء عدة الوفاة إلخ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعطي حكمه ، ويجوز جره بناء على جواز حذف المضاف وإبقاء عمله ( قوله : اعتدت بالأكثر إلخ ) ولو مضى جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر [ ص: 148 ] لأن كلا يحتمل أنها متوفى عنها وأنها مطلقة منقضية العدة ا هـ سم على حج




                                                                                                                            الخدمات العلمية