الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشترى ) حر ( زوجته ) الأمة فانفسخ نكاحها ( استحب ) الاستبراء ليتميز ولد الملك المنعقد حرا عن ولد النكاح المنعقد قنا ثم يعتق فلا

                                                                                                                            [ ص: 166 ] يكافئ حرة أصلية ولا تصير به أمة مستولدة ( وقيل يجب ) لتجدد الملك .

                                                                                                                            ورد بعدم الفائدة فيه لأن العلة الصحيحة فيه حدوث حل التمتع ولم يوجد هنا ومن ثم لو طلق زوجته القنة رجعيا ثم اشتراها في العدة وجب لحدوث حل التمتع ، ومر أنه يمتنع عليه وطؤها زمن الخيار لأنه لا يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية ، وخرج بالحر المكاتب إذا اشترى زوجته ، ففي الكفاية عن النص أنه ليس له وطؤها بالملك لضعف ملكه ومن ثم امتنع تسريه ولو بإذن السيد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : زوجته ) قال في العباب : المدخول بها ا هـ .

                                                                                                                            قال في الروض : فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين : أي قبل أن يزوجها ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ولعل وجه ذلك تنزيل زوال الزوجية بالملك منزلة زوالها بالطلاق ( قوله : فانفسخ ) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء [ ص: 166 ] قوله وجب ) أي الاستبراء ( قوله : ومر أنه يمتنع عليه وطؤها ) أي زوجته القنة ( قوله : زمن الخيار ) أي لهما على ما يفيده التعليل وقد تقدم أيضا في كلامه في خيار البيع ( قوله ليس له وطؤها بالملك ) قضيته أنه ينكحها بالزوجية وليس مرادا لاختلال النكاح بملكه لها فلا يطأ بواحد منهما مطلقا ، وطريقه إن أراد التمتع بالوطء أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ومر أنه يمتنع عليه وطؤها ) كأنه إنما ساق هذا هنا للإشارة إلى ما بينه وبين ما هنا من التنافي ، لأن قياسه هنا وجوب الاستبراء ولهذا بنى بعضهم ما هنا عليه ( قوله : أنه ليس له وطؤها بالملك ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر فليراجع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية