الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( كان تحته ) زوجتان ( كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة ) ( انفسخت الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك فأشبه ما لو أرضعتهما معا .

                                                                                                                            والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها فأشبه ما لو نكح أختا على أخت ، وفرق الأول بأن هذه لم تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى ، بخلاف الكبيرة هنا لأنها اجتمعت مع الصغيرة فبطلت لعدم المرجح ( وله نكاح من شاء منهما ) من غير جمع لأنهما أختان ( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي الزوج ( المرضعة ما سبق ) أول الفصل ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة فلها عليه نصف المسمى الصحيح وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل ( فإن كانت موطوءة فله على ) الأم ( المرضعة ) بشروطها المارة ( مهر مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح وإلا فجميع مهر المثل .

                                                                                                                            والثاني لا غرم عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقوم على الزوج ، ويرده ما يأتي أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر المثل .

                                                                                                                            أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة لم يرجع عليها بمهرها لئلا يخلو نكاحها مع الوطء عن مهر ، وهو من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ( ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة زوجته ( وكذا الصغيرة ) فتحرم أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنها ربيبته ، بخلاف ما لو لم تكن موطوءة لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول ( ولو كان تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لذلك ) أي لأنها صارت أخت الصغيرة ( قوله : وله نكاح من شاء منهما ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد ( قوله : بشروطها المارة ) أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها كما قاله الماوردي ولم تكن مملوكة له أو مكاتبة له ( قوله : لم يرجع عليها بمهرها ) أي مهر نفسها ( قوله : لئلا يخلو إلخ ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول ويؤيده أنه سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر ( قوله : فطلقها ) أي ولو بائنا ( قوله : فأرضعتها امرأة ) أي أجنبية ( قوله : فتحرم عليه ) أي الكبيرة .

                                                                                                                            وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق ( قوله : إلحاقا للطارئ ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حالة الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة ولو فيما مضى




                                                                                                                            الخدمات العلمية