الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( ادعى ) الزوج ( رضاعا ) محرما ( فأنكرت ) الزوجة ( انفسخ ) بإقراره ( ولها المسمى ) إن صح النكاح وإلا فمهر المثل ( إن وطئ وإلا ) بأن لم يطأ ( فنصفه ) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله [ ص: 184 ] عليها فيه ، نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل ، فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء عليه قبله .

                                                                                                                            هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة ، أما هي فلا شيء لها سوى المتعة كما حكي عن نص الأم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولها المسمى إن صح النكاح ) [ ص: 184 ] أسقط حج لفظ النكاح وهو الصواب إذ لا يلزم من صحة النكاح صحة المسمى كما لو عقد بخمر ، فإن النكاح صحيح ويجب مهر المثل لفساد المسمى ( قوله : هذا إن لم تكن إلخ ) الظاهر أن الإشارة إلى قول المصنف وإلا فنصفه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 184 ] ( قوله : هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة إلخ . ) هو قيد لقول المتن ، وإلا فنصفه ، لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فلا شيء لها إلخ . ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ، ويجوز أن يكون قد لاحظه مما أدخله في خلال المتن من قوله ، وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل ( قوله : أما هي فلا شيء لها ) أي وأما المفوضة غير الرشيدة بأن فوض لها وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوض لها ، كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ، ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح




                                                                                                                            الخدمات العلمية