الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( ادعته ) أي الزوجة الرضاع المحرم ( فأنكر ) أي الزوج ( صدق بيمينه إن زوجت ) منه ( برضاها ) بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له فلم يقبل منها نقيضه ، وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة ، وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك ، ويؤخذ منه صحة ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي ( وإلا ) بأن لم تزوج برضاها بل إجبارا أو أذنت من غير تعيين زوج ( فالأصح تصديقها بيمينها ) ما لم تمكنه من وطئها مختارة لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها منافيه فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح ، والأقرب أن تمكينها في نحو ظلمة مانعة من العلم به كلا تمكين .

                                                                                                                            والثاني يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا ( ولها مهر مثل إن وطئ ) ولم تكن عالمة مختارة حينئذ لا المسمى لإقرارها بنفي استحقاقها نعم إن كانت قبضته لم يسترده لزعمه أنه لها والورع تطليق مدعيته لتحل لغيره يقينا بفرض كذبها ودعواها المصاهرة ككنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع ، ولو أقرت أمة بأخوة الرضاع بينها وبين سيدها لم يقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري وصاحب الأنوار ( وإلا فلا شيء ) لها عملا بقولها فيما لا تستحقه ( ويحلف منكر رضاع ) منهما ( على نفي علمه ) به لأنه ينفي فعل الغير وفعله في الارتضاع لغو لصغره ، نعم اليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة خلافا للقفال ( و ) يحلف ( مدعيه على بت ) لأنه يثبت فعل الغير خلافا للقفال أيضا ، وقول الشارح رجلا كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى على غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فتكون منه [ ص: 185 ] على البت ، وقوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها ، فلو نكلت وردت اليمين على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله في اليمين الأصلية كما مر ، ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار ، وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء على أنه يحلف على البت وجه ضعيف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وعليها منع نفسها ) أي وإن أدى ذلك إلى قتله ( قوله : ما لم تمكنه من وطئها ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر ( قوله : كدعوى الرضاع ) أي فيصدق في إنكاره ( قوله : وقول الشارح رجلا كان ) أي الحالف ( قوله : بما لو ادعى ) أي الولي مثلا ( قوله وبين زوجته ) أي الغائب ( قوله : وحلف معها ) أي البينة ، وقوله على [ ص: 185 ] البت .

                                                                                                                            قال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكر : وفي هذا الجواب نظر لأن المدعي حسبة لا تطلب منه يمين الاستظهار ( قوله : وقوله ) أي الشارح أيضا ( قوله : كما مر ) أي في قوله نعم اليمين المردودة إلخ ( قوله حلف ) أي على البت أخذا من قوله وما في الروضة إلخ ، لكن يتأمل وجه ما اقتضاه كلام الروضة من أنه لا يقبل منه الحلف على نفي العلم مع أنه حلف على نفي فعل الغير ، وقياسه أن يحلف على نفي العلم ، وقد يقال قوله بناء على أنه يحلف على البت لا يلزم منه أن يكون هو الراجح عنده بل يكون إشارة إلى أنه إذا حلف منكر الرضاع هل يحلف على نفي العلم أو على البت فإن قلنا يحلف على نفي العلم حلف كذلك إذا شك في أن بينهما رضاعا أم لا ، وإن قلنا يحلف منكر الرضاع على البت ففيما لو شك وجهان : أحدهما يحلف كذلك إن حلف ، والآخر لا يحلف لأنه لا يسوغ له الحلف على البت مع عدم وجود سبب يبني عليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والورع إلى آخر المسائل ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف ، وإلا فلا شيء ( قوله : ; عملا بقولها فيما لا تستحقه ) علل في التحفة بقوله لتبين فساده ( قوله : مصور في الرجل إلخ . ) أي ، وإلا فقد مر أن الزوج إن ادعاه انفسخ النكاح بلا يمين ( قوله : وحلف معها يمين الاستظهار ) إن كانت الصورة أنه ادعى حسبة فالمدعي حسبة لا يحلف كما صرح به الزيادي ، [ ص: 185 ] بل في سماع دعوى الحسبة هنا وقفة ظاهرة لأن شرطها الحاجة ، وما دام الزوج غائبا لا حاجة ، ، وإن كان وكيلا عن المرأة فالوكيل لا يحلف أيضا ، وكذا إن كان وليا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فانظر ما صورة المسألة ( قوله : ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين ) تتمته وردت على الآخر حلف على البت




                                                                                                                            الخدمات العلمية