الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره ) كسجود لكوكب ( لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال ; لأنه مرتد بزعمه ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) مؤاخذة له بإقراره . والثاني يصرف إليه لاحتمال اعتقاده ما ليس بكفر كفرا . والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز ، ورجحه في الصغير استفصاله ، فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا أو غير كفر كشرب الخمر أو أكل لحم خنزير صرف إليه ، وهذا هو المعتمد ، فإن أصر ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه ، وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وهذا هو المعتمد ) أي الثالث

                                                                                                                            ( قوله : فالأوجه عدم حرمانه ) أي فيعطى منه حالا

                                                                                                                            ( قوله : على القول به ) وهو المرجوح

                                                                                                                            ( قوله : لظهور الفرق بينهما ) وهو أن الشهادة بالردة يترتب على الحكم بها القتل ونحوه من المفاسد الكثيرة ، [ ص: 419 ] وما هنا إنما يترتب عليه مجرد عدم إرث القاتل وجاز أن له فيه شبهة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لظهور الفرق ) [ ص: 419 ] وهو أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته ذكره في التحفة




                                                                                                                            الخدمات العلمية